All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 533 03/12/1920

تعديل نظام طرود البوستة الواردة والصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
533
Date
03/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 32-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 533 تاريخ 03/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: إن طرود البوستة الواردة من الخارج سواء من الموانئ أو من المحطات التي على الحدود تفرغها شركات النقل مباشرة في الجمرك في مكان خاص معد لها ويقفل هذا المكان وتحتفظ بالآخر مصلحة البوستة وذلك حتى لا يستطيع مأمورو إحدى هاتين المصلحتين أن يدخلوا إليه منفردين بل مع مأموري المصلحة الأخرى.

المادة 2

مادة 2: إن استلام ونقل وترتيب وتسليم وإعادة شحن طرود البوستة وتحصيل قيمتها المحول بها عند اللزوم هي من اختصاص مصلحة البوستة دون سواها التي تكون مسؤولة عن حفظ تلك الطرود. وعلى مصلحة الجمارك أن تقتصر على تحصيل الرسوم الجمركية أما المكوس الإضافية المستحقة للخزينة وأن تمنع سحب تلك الطرود قبل استيفاء الرسوم المشار إليها.

المادة 3

مادة 3: حينما تدخل أكياس وسلال طرود البوسطة إلى المكان المعد لها في الجمرك يشرع في إفراغها فرزها بحضور ممثل شركة النقل ومأمور البوسطة المختص بذلك العمل وموظف من مصلحة الجمارك ينتدبه رئيس قلم الطرود البريدية ويحرر كل من هؤلاء المأمورين الثلاثة بالنيابة عن المصلحة التي يمثلها بيانا بعدد الطرود الواردة وأسماء الأشخاص المرسلة إليهم يكون تمهيدا لوضع بيان شامل للطرود البريدية الواردة في كل إرسالية وهذا البيان يوقع عليه المأمورون الثلاثة المشار إليهم.

المادة 4

مادة 4: حالما تنتهي عمليات الفرز ووضع العلامات (نيشان) ويتفق ممثلو شركة النقل ومصلحتي البوستة والجمرك على عدد الطرود الواردة بالضبط تعطي مصلحة البوستة التي تستلمها وصلا مبينا فيه عدد الأكياس والسلال والطرود الواردة إلى ممثل شركة النقل الذي ليس عليه في ما بعد أن يهتم بتسليم تلك الطرود إلى أصحابها.

المادة 5

مادة 5: لا تسلم مصلحة البوستة الطرود إلى أصحابها إلا لدى اطلاعها على إذن بتسليمها يدفعه إليها مأمور الجمرك بعد استيفائه الرسوم مبينا فيه عدد ونمر وعنوان الطرود الواجب تسليمها وكذلك اسم السفينة التي نقلتها. وتحفظ مصلحة البوستة لديها تلك (البونات) إثباتا لخروج تلك الطرود من المخزن فيما إذا جرت جردة عمومية في المستقبل.

المادة 6

مادة 6: أما ما يختص بإجراءات التخليص الجمركية فيجب التمييز بين الطرود المرسلة إلى تجار أو أصحاب البضاعات التي لها صبغة تجارية واضحة وبين الطرود المرسلة إلى الأهالي لاحتياجاتهم الخاصة. فعن الطرود الأولى تستمر الإجراءات الجمركية نافذة بأحكامها الحاضرة أما الثانية فتطبق عليها التسهيلات المنوه عنها في ما بعد بشرط أن عدد الطرود الواردة في سفينة واحدة لا يتجاوز الثلاثة.

المادة 7

مادة 7: لا يطلب من مستلمي الطرود غير التجارية تصريح كتابي عنها. وتقرر مصلحة الجمارك الرسوم المستحقة عن تلك الطرود لدى اطلاعها على البيانات (الفواتير) وغيرها من الأوراق التي يقدمها أصحابها وذلك بحسب أسعار الجملة في السوق على ظهر الشهادات التي يقدمها الشاحنون للجمرك والتي تربط ببياناتها شحن الطرود البريدية وتسلم مصلحة البوسطة تلك الشهادات إلى مصلحة الجمارك التي بعد أن تقيد كشهادات واردة في سجل خاص كل التي يجب أن يشرح على ظهرها بيان يختص بتحصيل الرسوم تحفظها في خزانة أوراقها كأنها تقدرت رسومها فعلا.

المادة 8

مادة 8: إن البيان العمومي عن كل إرسالية من الطرود بدون استثناء الذي يقرره الجمرك طبقا للشروط المبينة بالمادة الثالثة يجب أن يراجع ويوقف حسابه كما يجري في إجراءات بيان البضائع البحري (مانيفستو) بأرقام شهادات الواردات والإيرادات. وكل طرود البوستة الواردة ما عدا الطرود المرسلة إلى ضباط وجنود جيش الشرق الخاضعة لقانون خاص بها يجب أن يعطى بها بدون استثناء وصولات جمركية بعد استيفاء قيمة الرسوم.

المادة 9

مادة 9: إن طرود البوستة التي رفضها أو لم يطالبها المرسلة إليهم تعاد إلى مرسليها في المدة والشروط المقررة في المادة 15 من اتفاق الاتحاد البريدي العام المعقود في شهر أيار 1906 وعند إرجاع تلك الطرود يجب أن تتحقق مصلحة الجمرك وضعها في الأكياس أو السلال قبل إرسالها إلى الخارج وتشرح ذلك في سجلاتها.

المادة 10

مادة 10: إن رزم المثل (المساطر) الواردة في البوستة مفتوحة كانت أو مختومة وكذلك العلب ذات القيم المصرح بها (v.declaree ) هي خاضعة للرسوم بالشروط عينها التي تجري على الطرود البريدية. ولذلك يرسل عند وصول كل بريد من الخارج مأمور من قبل الجمرك إلى مكتب البوستة ليفرز الرزم والعلب الخاضعة للرسوم الجمركية من المطبوعات والأشياء الأخرى المعفاة من الرسوم والتي يمكن تسليمها فورا لأصحابها. وترسل العلب والرزم حالا إلى مأمور البوستة المختص بالطرود مشفوعة ببيانات الإرسال والشحن فيأخذها ذلك المأمور على عهدته ويقيدها في سجلاته ويسلمها لأصحابها بعد إجراء المعاملات القانونية واستيفاء رسوم الجمرك.

المادة 11

مادة 11: يؤدي أصحاب الطرود البريدية علاوة عن رسوم الجمرك أي 11 في المئة من قيمة البضاعة الرسوم الآتية: أولا ـ إلى مصلحة البوستة لنقل الطرود وتسليمها: غرشا سوريا وربع القرش عن كل طرد وزنه خمسة كيلو فما دون. غرشين سوريين عن كل طرد زنته من 5 كيلو إلى عشرة. ثانيا ـ إلى شركات الملاحة لتسديد نفقات التفريغ ولشركة الميناء العثمانية ومستودعاتها في بيروت كرسوم الرصيف والمخزنية المبالغ المقررة بتعريفه تلك الشركات. رسوم المخزنية الإضافية المعروف بالجزاءات، لا تطبق على طرود الواردات البريدية غير التجارية.

المادة 12

مادة 12: يبقى التخليص الجمركي على الطرود البريدية الواردة من الخارج برسم الإرسال إلى داخلية البلاد خاضعة للقوانين المنصوص عنها في القرار عدد 427 الصادر في 20 تشرين الأول 1920 الذي تبقى أحكامه الخصوصية مرعية الإجراء لحين صدور أمر آخر.

المادة 13

مادة 13: تستلم مصلحة البوستة الطرود البريدية الصادرة إلى الخارج من سوريا ولبنان إذا كان لديها مكان لوضعها فيه في المخازن التي تضع فيها الطرود الواردة. وفي هذه الحال تستوفي مصلحة الجمرك في نفس المكان رسم التصدير وقدره واحد في المئة وذلك قبل إجراء معاملات الشحن وقبل أن تحصل مصلحة البوستة رسوم النقل. أما عملية وضع الطرود في السلال لتصديرها فتجريها مصلحة البوستة بحضور ممثل شركة النقل الذي يعطي بها لمصلحة البوستة وصلا خطيا مبينا فيه عدد الطرود قبل استلامها.

المادة 14

مادة 14: إن مدير البوستة والتلغرافات ومدير التفتيش الجمركي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 3 كانون الأول 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه