All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 917 18/06/1921

السماح مؤقتا للمراكب السورية واللبنانية المخور في البحار رافعة العلم الافرنسي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
917
Date
18/06/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 917 تاريخ 18/06/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب مؤقتا على المراكب خاصة السوريين أو اللبنانيين أن تمخر في البحر رافعة العلم الإفرنسي وذلك إلى أن يسن قانون بحري لسوريا ولبنان وتوضع قواعد بشأن استعمال الرايات الدولية. وعلى تلك المراكب أن ترفع على السارية الأمامية راية الحكومة التي تنتمي إليها.

المادة 2

مادة 2: سيشرح في قرار تال ما ينجم عن إعطاء الجنسية الإفرنسية المؤقتة للمراكب فيما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على مجهزي السفن (armateurs) وقباطينها وأصحابها السوريين واللبنانيين وبالمحاكم التي يحاكمون فيها.

المادة 3

مادة 3: على كل مركب متعلق بمرفأ سوري أن يستحصل قبل انتهاء شهر حزيران على الأوراق الآتية: أولا ـ صك تسجيل يحتوي على أوصاف المركب ومحموله ونمرته والمرفأ المسجل فيه. ويجب أيضا أن يكتب على المركب بحروف ظاهرة جلية باللغتين الإفرنسية والعربية اسمه ونمرته والأحرف الدالة على المرفأ المسجل فيه. ثانيا ـ حجة ملكية المركب محتوية على اسم صاحبه وجنسيته. ثالثا ـ إذن برفع العلم الإفرنسي محرر كما يأتي: «إن القومسير العالي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان يؤذن..... (اسم المركب واسم ربانه ونمرته ومحل تسجيله ومحموله وأوصافه) أن يرفع العلم الإفرنسي كمركب مسجل في مرفأ سوري». رابعا ـ قائمة بأسماء مستخدمي المركب يجب أن تكون دائما تامة يلصق عليها صور المستخدمين الشمسية وفي حالة عدم وجود تلك الصور يكتفي مؤقتا بطبعة إبهامهم.

المادة 4

مادة 4: إن المرافئ التي يجب على المراكب أن تسجل فيها هي الآتية: صور الأحرف الدالة عليها ص.ر صيدا الأحرف الدالة عليها ص.ا بيروت الأحرف الدالة عليها ب طرابلس الأحرف الدالة عليها ط إرواد الأحرف الدالة عليها ر اللاذقية الأحرف الدالة عليها ل الإسكندرونة الأحرف الدالة عليها ا مرسين الأحرف الدالة عليها م تؤخذ في بيروت والإسكندرونة ومرسين ورقة التسجيل وباقي الأوراق المبينة في المادة الثالثة من قومندان القاعدة البحرية فيها. أما في صور وصيد وطرابلس وإرواد واللاذقية فتؤخذ من قومندانية المراكب الحربية الذين سيقومون قريبا بدورة لهذه الغاية على ساحل سوريا.

المادة 5

مادة 5: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والكونتر أميرال قائد الفرقة البحرية في سوريا مكلفان كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 18 حزيران 1921 الإمضاء: غورو