The whole text

قرار المفوض السامي رقم 917 تاريخ 18/06/1921 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن المرافئ التي يجب على المراكب أن تسجل فيها هي الآتية: صور الأحرف الدالة عليها ص.ر صيدا الأحرف الدالة عليها ص.ا بيروت الأحرف الدالة عليها ب طرابلس الأحرف الدالة عليها ط إرواد الأحرف الدالة عليها ر اللاذقية الأحرف الدالة عليها ل الإسكندرونة الأحرف الدالة عليها ا مرسين الأحرف الدالة عليها م تؤخذ في بيروت والإسكندرونة ومرسين ورقة التسجيل وباقي الأوراق المبينة في المادة الثالثة من قومندان القاعدة البحرية فيها. أما في صور وصيد وطرابلس وإرواد واللاذقية فتؤخذ من قومندانية المراكب الحربية الذين سيقومون قريبا بدورة لهذه الغاية على ساحل سوريا.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 917 تاريخ 18/06/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186267/article/4/