All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 796 31/03/1921

تعديل نظام البرقيات الرسمية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
796
Date
31/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 162-163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على المرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919

وبناء على القرار عدد 662 بتاريخ 28 كانون الثاني الذي انشئت به الميزانية العمومية

وبناء على القرار عدد 675 المنظم به ادماج عمليات دائرة البوسطة في قيودات امين الصندوق العام لدى الوميسارية العليا

وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري وبعد اخذ رأي المستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف والتلفون

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول أيار تخضع البرقيات الرسمية الصادرة سواء كان من القوميسارية العليا أو من مصلحة الجمارك أو الحجر الصحي أو من الحكومات المحلية للرسوم الداخلية عينها الموضوعة للبرقيات الخصوصية.

المادة 2

مادة 2: يفتح في كل إدارة حساب جار بدون إيداع نقود لكل من السلطات الإدارية المركزية في المادة الأولى. في كل شهر تحرر مكاتب الإرسال لكل سلطة بيانا إجماليا عن البرقيات التي استلمتها منها مع جميع الإيضاحات اللازمة عن مصدرها ومحل إرسالها وبعد المصادقة عليها من السلطة المختصة بها ترسلها إلى إدارة البرق لتحصل هذه قيمتها من الميزانيات العائدة إليها تلك البرقيات.

المادة 3

مادة 3: تدفع القوميسارية العليا لحساب الميزانية العامة قيمة المبلغ المطلوب منها مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة التالية.

المادة 4

مادة 4: أما التلغرافات الصادرة من مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية فتدفع قيمتها مباشرة لإدارة البرق الموجودة في كل من تلك الحكومات وذلك من مدير المحاسبة للقوميسارية العليا.

المادة 5

مادة 5: تجمع في بيروت المبالغ التي يجب على جمرك ودائرة الحجر الصحي تأديتها. وهذه المبالغ لا تدفع نقدا بل تقيد في دفاتر الحسابات فقط.

المادة 6

مادة 6: تدفع الحكومات المحلية شهريا لدائرة البوسطة والتلغراف والتلفون قيمة ديونها الإجمالية وتتخذ كل الطرق الحسابية لاستخراج ما يلحق كلا من الدوائر المختلفة من النفقات المذكورة.

المادة 7

مادة 7: يطبق هذا القرار في كل الدوائر العمومية والمصالح التي تعامل قانونا كالمصالح الأميرية.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه