المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول أيار تخضع البرقيات الرسمية الصادرة سواء كان من القوميسارية العليا أو من مصلحة الجمارك أو الحجر الصحي أو من الحكومات المحلية للرسوم الداخلية عينها الموضوعة للبرقيات الخصوصية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 796 31/03/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 8 تشرين الاول 1919
وبناء على القرار عدد 662 بتاريخ 28 كانون الثاني الذي انشئت به الميزانية العمومية
وبناء على القرار عدد 675 المنظم به ادماج عمليات دائرة البوسطة في قيودات امين الصندوق العام لدى الوميسارية العليا
وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري وبعد اخذ رأي المستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف والتلفون
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من أول أيار تخضع البرقيات الرسمية الصادرة سواء كان من القوميسارية العليا أو من مصلحة الجمارك أو الحجر الصحي أو من الحكومات المحلية للرسوم الداخلية عينها الموضوعة للبرقيات الخصوصية.
مادة 2: يفتح في كل إدارة حساب جار بدون إيداع نقود لكل من السلطات الإدارية المركزية في المادة الأولى. في كل شهر تحرر مكاتب الإرسال لكل سلطة بيانا إجماليا عن البرقيات التي استلمتها منها مع جميع الإيضاحات اللازمة عن مصدرها ومحل إرسالها وبعد المصادقة عليها من السلطة المختصة بها ترسلها إلى إدارة البرق لتحصل هذه قيمتها من الميزانيات العائدة إليها تلك البرقيات.
مادة 3: تدفع القوميسارية العليا لحساب الميزانية العامة قيمة المبلغ المطلوب منها مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة التالية.
مادة 4: أما التلغرافات الصادرة من مندوبي القوميسارية العليا لدى الحكومات المحلية فتدفع قيمتها مباشرة لإدارة البرق الموجودة في كل من تلك الحكومات وذلك من مدير المحاسبة للقوميسارية العليا.
مادة 5: تجمع في بيروت المبالغ التي يجب على جمرك ودائرة الحجر الصحي تأديتها. وهذه المبالغ لا تدفع نقدا بل تقيد في دفاتر الحسابات فقط.
مادة 6: تدفع الحكومات المحلية شهريا لدائرة البوسطة والتلغراف والتلفون قيمة ديونها الإجمالية وتتخذ كل الطرق الحسابية لاستخراج ما يلحق كلا من الدوائر المختلفة من النفقات المذكورة.
مادة 7: يطبق هذا القرار في كل الدوائر العمومية والمصالح التي تعامل قانونا كالمصالح الأميرية.
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه