المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 In force
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186276/article/8/