The whole text

قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: إن ويركو التمتع والعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف بالمائة من قيمة محصولات الزراعة تجبي في بلاد لبنان القديم طبقا للقواعد المذكورة بعد ذلك ابتداء من أول كانون الثاني 1922: (أ) يجبى التمتع بكامله ابتداء من أول كانون الثاني 1922 (ب) يجبى الويركو للعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف في المئة من قيمة المحصولات الزراعية. أثناء سنة 1922: بواقع ثلث الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1923: بواقع نصف الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1924: بواقع ثلثي الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1925: بواقع خمسة أسداس الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. ابتداء من سنة 1926: بواقع مجموع الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186279/article/2/