المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول أيار 1921 ومع مراعاة أحكام المواد المذكورة أدناه توحد الضرائب والمكوس والرسوم من أي نوع كانت في جميع أراضي لبنان الكبير على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في أراضي ولاية بيروت السابقة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 751 02/03/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على اقتراح حاكم لبنان الكبير وبعد اخذ رأي المستشار المالي ورئيس التفتيش الاداري لدى القوميسارية العليا
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من أول أيار 1921 ومع مراعاة أحكام المواد المذكورة أدناه توحد الضرائب والمكوس والرسوم من أي نوع كانت في جميع أراضي لبنان الكبير على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في أراضي ولاية بيروت السابقة.
مادة 2: إن ويركو التمتع والعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف بالمائة من قيمة محصولات الزراعة تجبي في بلاد لبنان القديم طبقا للقواعد المذكورة بعد ذلك ابتداء من أول كانون الثاني 1922: (أ) يجبى التمتع بكامله ابتداء من أول كانون الثاني 1922 (ب) يجبى الويركو للعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف في المئة من قيمة المحصولات الزراعية. أثناء سنة 1922: بواقع ثلث الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1923: بواقع نصف الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1924: بواقع ثلثي الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1925: بواقع خمسة أسداس الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. ابتداء من سنة 1926: بواقع مجموع الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية.
مادة 3: تستمر جباية ويركو العقارات ومال الأعناق في أراضي لبنان القديم حتى 31 كانون الأول 1921 طبقا للقواعد المعمول بها الآن.
مادة 4: تشكل لجان للتخمين في أراضي لبنان القديم طبقا لنظام ينشر فيما بعد لتطبيق ضريبة الويركو على الأملاك المبنية في تلك الأراضي ابتداء من سنة 1921 واستيفاء ويركو التمتع وويركو العقارات الخالية من البناء والعشر من قيمة المحاصيل ابتداء من سنة 1922 على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في ولاية بيروت.
مادة 5: إنه فيما خلا أحكام المادة الأولى المذكورة أعلاه تستمر جباية رسم الدخان في أراضي لبنان القديم إلى أن يصدر أمر آخر ويظل انحصار الملح معمولا به طبقا لشروطه الحاضرة.
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله