All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 751 02/03/1921

توحيد الضرائب والمكوس والرسوم من اي نوع كانت في كل اراضي لبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
751
Date
02/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 120-121
Status
In force
Amended by
مختلف رقم 34 تاريخ 12/03/1921 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 751 تاريخ 02/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح حاكم لبنان الكبير وبعد اخذ رأي المستشار المالي ورئيس التفتيش الاداري لدى القوميسارية العليا

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول أيار 1921 ومع مراعاة أحكام المواد المذكورة أدناه توحد الضرائب والمكوس والرسوم من أي نوع كانت في جميع أراضي لبنان الكبير على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في أراضي ولاية بيروت السابقة.

المادة 2

مادة 2: إن ويركو التمتع والعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف بالمائة من قيمة محصولات الزراعة تجبي في بلاد لبنان القديم طبقا للقواعد المذكورة بعد ذلك ابتداء من أول كانون الثاني 1922: (أ) يجبى التمتع بكامله ابتداء من أول كانون الثاني 1922 (ب) يجبى الويركو للعقارات الخالية من البناء والعشر الذي هو 12 ونصف في المئة من قيمة المحصولات الزراعية. أثناء سنة 1922: بواقع ثلث الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1923: بواقع نصف الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1924: بواقع ثلثي الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. أثناء سنة 1925: بواقع خمسة أسداس الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية. ابتداء من سنة 1926: بواقع مجموع الضريبة الأصلية والرسوم الإضافية.

المادة 3

مادة 3: تستمر جباية ويركو العقارات ومال الأعناق في أراضي لبنان القديم حتى 31 كانون الأول 1921 طبقا للقواعد المعمول بها الآن.

المادة 4

مادة 4: تشكل لجان للتخمين في أراضي لبنان القديم طبقا لنظام ينشر فيما بعد لتطبيق ضريبة الويركو على الأملاك المبنية في تلك الأراضي ابتداء من سنة 1921 واستيفاء ويركو التمتع وويركو العقارات الخالية من البناء والعشر من قيمة المحاصيل ابتداء من سنة 1922 على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في ولاية بيروت.

المادة 5

مادة 5: إنه فيما خلا أحكام المادة الأولى المذكورة أعلاه تستمر جباية رسم الدخان في أراضي لبنان القديم إلى أن يصدر أمر آخر ويظل انحصار الملح معمولا به طبقا لشروطه الحاضرة.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله