المادة 4
مادة 4: تشكل لجان للتخمين في أراضي لبنان القديم طبقا لنظام ينشر فيما بعد لتطبيق ضريبة الويركو على الأملاك المبنية في تلك الأراضي ابتداء من سنة 1921 واستيفاء ويركو التمتع وويركو العقارات الخالية من البناء والعشر من قيمة المحاصيل ابتداء من سنة 1922 على قاعدة قانون الأموال الأميرية المعمول به الآن في ولاية بيروت.