The whole text

قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: حالما توضع الطرود في ذلك المكان تفتح أكياسها بحضور مأمور من مصلحة البريد ومفتش من قبل الجمرك وممثل من لدن شركة الوابورات أو شركة السكة الحديدية التي تكفلت بنقل تلك الطرود. ويقيد كل مأمور حين فتح الأكياس بالنيابة عن المصلحة التي يمثلها عدد الطرود الواردة وأسماء المرسلة إليهم وعنواناتهم.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186289/article/2/