All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 427 20/10/1920

تنظيم كيفية تصفية وتحصيل رسوم الجمرك على طرود البريد المرسلة الى داخل البلاد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
427
Date
20/10/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 24-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 427 تاريخ 20/10/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تصل طرود البريد إلى مرافئ بيروت والإسكندرونة وطرابلس واللاذقية وإلى الفروع التي ستفتح في ما بعد على الحدود البريد للواردات مباشرة ترسل هذه الطرود تحت خفارة رجال الجمرك إلى فرع البريد في الجهة المرسلة إليها وتوضع في مكان خاص يقفل بمفتاحين يسلم أحدهما لمصلحة الجمرك ويبقى الآخر في مصلحة البريد.

المادة 2

مادة 2: حالما توضع الطرود في ذلك المكان تفتح أكياسها بحضور مأمور من مصلحة البريد ومفتش من قبل الجمرك وممثل من لدن شركة الوابورات أو شركة السكة الحديدية التي تكفلت بنقل تلك الطرود. ويقيد كل مأمور حين فتح الأكياس بالنيابة عن المصلحة التي يمثلها عدد الطرود الواردة وأسماء المرسلة إليهم وعنواناتهم.

المادة 3

مادة 3: وعند وصول كل البوسطة وبعد أن توضع قائمة بجميع الطرود البريدية وبعد أن يتفق ممثلو المصالح الثلاث ذوات الشأن على عدد الطرود الواردة تستخرج مصلحة البريد وصلا بها وتسلمه لشركة النقل ثم تبدأ في الحال معاملات التخليص الجمركية.

المادة 4

مادة 4: وفي نفس المكان المودوعة فيه الطرود البريدية يقرر المفتش المندوب من قبل الجمرك بموجب وظيفته وبمساعدة مثمن على ظهر أوراق الكشف المقدمة للجمرك من الشاحنين والمربوطة بأوراق الشحن قيم الرسوم المتوجب دفعها عن تلك الطرود. وتكون القيم المبينة في أوراق الكشف أساسا لتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها. أما إذا كان غير مرفوق بورقة كشف يمكن معها تعيين الرسوم فيفتح الطرد عندئذ بصفة استثنائية بحضور ممثل دائرة البريد وتعيين رسومه على القيمة التي يضعها له المثمن. وفي هذه الظروف يقفل الطرد حالا بعد التثمين ويختم برصاص الجمرك القانوني.

المادة 5

مادة 5: كلما تقرر شيء من الرسوم الجمركية يستخرج أحد مأموري الجمرك وصلا به من سجل ذي أرومات تقدمه دائرة البريد الرئيسية في بيروت مخصصا للطرود المرسلة إلى الداخلية وتسلم الوصولات مقابل وصل تعطيه مصلحة البريد مبينا فيه عدد الوصولات ومجموع قيمها. ثم تتولى مصلحة البريد أمر ايصال هذه الوصولات مع الطرود إلى أصحابها.

المادة 6

مادة 6: لا تسلم الطرود إلى الأشخاص المرسلة إليهم إلا بعد أن يسددوا لمكتب بريد الجهة التي أرسلت إليها قيم الوصولات المرسلة إليهم. وفي حالة غياب المرسل إليه أو تغيير محمل إقامته أو رفضه الدفع تعاد الطرود التي لم توزع إلى مكتب بريد الجهة التي جرت فيها عملية التخليص الجمركية قبل شحنها وتسلم إلى الجمرك مع الوصولات التي لم يستلمها أربابها فتحفظها هذه المصلحة إلى أن تعاد تلك الطرود إلى مرسليها. وكل دفعة مالية تدفعها إدارة البريد للجمرك تكون بموجب بيان مفصل بالمتحصل من الوصولات. ومقابل ذلك تعطي مصلحة الجمرك وصلا بمجموع المبالغ التي قبضتها مع نمر جميع الوصولات الجزئية التي يؤلف منها ذلك المجموع.

المادة 7

مادة 7: يفتح كل مكتب ترد إليه طرود البوسطة بحرا كان أم برا سواء كان في مصلحة الجمارك أو في مصلحة البريد حساب جار عن المعاملات التي تمت تعتبر فيه الوصولات تحت التحصيل التي يسلمها الجمرك لمصلحة البريد (كسلفيات تحت التسوية). والنقدية التي تدفعها في ما بعد مصلحة البريد للجمرك تعتبر في الحساب (كتسوية لتلك السلفيات). وفي نهاية كل سنة يبين في ميزانية الحسابات مجموع المبالغ التي لم تزل مستحقة للجمارك ويقدم معها إثباتا لذلك بيان مفصل به الوصولات الجمركية التي رفضت أو لم تدفع.

المادة 8

مادة 8: عند إرجاع الطرود الباقية والمحسوب عليها رسوم جمركية إلى مرسليها وذلك بعد إنقضاء المدة القانونية يجب أن يعاينها حين إرجاعها في مصلحة البريد أحد موظفي مصلحة الجمارك وذلك قبل وضعها في الكيس أو السلة وعندئذ تلغى الوصولات التي لم تسلم لأصحاب الطرود والباقية لدى مصلحة الجمارك وتعلق بأرومات السجلات وتعدل حسابات هذه المصلحة بما ينطبق على ذلك. مدير البوسطة والتلغراف والتلفون والمفتش الأول رئيس التفتيش الجمركي مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر ويدرج في النشرة الشهرية للوقائع الإدارية في سوريا ولبنان. بيروت في 20 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو