المادة 8
مادة 8: عند إرجاع الطرود الباقية والمحسوب عليها رسوم جمركية إلى مرسليها وذلك بعد إنقضاء المدة القانونية يجب أن يعاينها حين إرجاعها في مصلحة البريد أحد موظفي مصلحة الجمارك وذلك قبل وضعها في الكيس أو السلة وعندئذ تلغى الوصولات التي لم تسلم لأصحاب الطرود والباقية لدى مصلحة الجمارك وتعلق بأرومات السجلات وتعدل حسابات هذه المصلحة بما ينطبق على ذلك. مدير البوسطة والتلغراف والتلفون والمفتش الأول رئيس التفتيش الجمركي مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر ويدرج في النشرة الشهرية للوقائع الإدارية في سوريا ولبنان. بيروت في 20 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو