The whole text

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: وفي كل الأحوال لا يجيز استيفاء الديون الخاضعة لنظام الموراتوريوم ـ فيما لو كانت الأموال المنقولة غير كافية ـ أن يباع جبرا قسم بيت السكن اللازم للفرح ولا الأراضي المزروعة ولا الحيوانات ولا بذار الزرع ولا أدوات الحراثة الراجعة إليه إن كان واضعا يده على الأرض التي يملكها وهو يشغلها فعلا. وفي تلك الحالة تحكم المحاكم الاعتيادية في تعيين قسم المداخيل السنوية الممكن تخصيصه كل سنة لاستهلاك الدين. وهذا التخمين يجب أن يتم بنوع أن يبقى للمديون مدخول كاف لتأمين معيشته ومعيشة عائلته في الأحوال الاعتيادية. وإلى أن توفى الديون يحظر على المديون تحت طائلة خسران منافع الترتيبات السابقة أن يبيع الأملاك الثابتة المتروكة له ملكا أو أن يهبها بدون بدل أو أن يتخلى عنها بأي نوع كان. على أن للمحاكم أن ترخص بتأجير هذه الأملاك الثابتة فيما لو غاب المديون أو أصحاب الحقوق أو ماتوا أو كانوا عاجزين شرعا.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186291/article/14/