All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 655 21/01/1921

تسديد الديون المؤجلة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
655
Date
21/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 16-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت وستظل ملغاة الأحكام المذكورة في القرار عدد 42 الذي أصدره الحاكم الإداري العام لأراضي العدو المحتلة في المنطقة الغربية بتاريخ 26 تشرين الثاني 1918 وأحكام القرار عدد 607 المكرر الذي أصدره المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 31 كانون الأول 1920

المادة 2

مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.

المادة 3

مادة 3: كل دين ـ سواء كان بسندات أو (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ونص فيه الدفع ليرات تركية يحول إلى عملة سورية بقيمة دولار ونصف حسب سعر القطع يوم نشر هذا القرار أي بمعدل 112 غرشا سوريا ونصف الغرش مقابل كل ليرة تركية بدون أدنى فرق بين الليرة التركية ورقا أو ذهبا.

المادة 4

مادة 4: الديون سواء كانت سندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت تعتبر مستحقة الدفع من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يحمل أصل الدين مع النفقات والفوائد في الديون التي تستوجب ذلك إذا كانت لم تدفع بتاريخ هذا القرار ويفهم بالفوائد: للمدة السابقة تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 تلك الفوائد التي نص عنها في السند. وإذا لم يكن منصوصا عنها في السند فيرجع في تعيينها إلى القانون العثماني المرعي الإجراء. وللمدة التابعة هذا التاريخ الأخير يفهم بها الفائدة المرتبة في القرار عدد 42 المذكور آنفا.

المادة 6

مادة 6: في بيروت يحق لكل مديون أن يسدد كل دينه في مدة عشرين يوما من تاريخ نشر هذا القرار دون أن يحق للدائن الامتناع عن القبض. ويضاف إلى هذه المدة لسائر نواحي المنطقة مهلات المسافات التي قررها القانون المرعي لإذاعة الشرائع.

المادة 7

مادة 7: إذا لم يسدد المديون دينه في المهلة المعينة في المادة السابقة يعتبر قابلا بطريقة الدفع الآتية: يجب أن يدفع ربع مجموع الدين المستحق طبقا لمقررات المادة السادسة الفقرة الأولى المذكورة أعلاه في مدة لا تتجاوز أول آذار سنة 1921 ويجب أن يدفع الربع الثاني مع فائدة رصيد الدين القانونية من التاريخ المذكور وذلك مدة لا تتجاوز أول أيار 1921 ويجب أن يدفع الربع الثالث بالشروط السابقة نفسها في مدة لا تتجاوز أول تموز 1921 ويجب أن يدفع الربع الأخير في مدة لا تتجاوز أو أيلول 1921

المادة 8

مادة 8: على أنه لكل مديون أن يسبق ويدفع المستوجب عليه كله أو بعضه في تاريخ كل استحقاق بدون أن يكون للدائن حق التمنع عن القبض. وفي ما خلا تواريخ هذه الاستحقاقات فالدائن له الخيار بالقبض مسبقا أو عدمه.

المادة 9

مادة 9: إن عدم دفع القسط المستحق في التاريخ المعين في هذا القرار يمكن الدائن من المطالبة بكل الدين.

المادة 10

مادة 10: إن مجرد استحقاق الدين هو إخطار للمديون دون أن يكلف الدائن أن يسحب بروتستو.

المادة 11

مادة 11: إن النظام الواجب تطبيقه على دفع الأمانات أو السندات المختلفة أو الديون التي هي موضوع هذا القرار هو النظام المرعي الإجراء في المحل المشترط فيه أو الذي جرى عليه الاتفاق بين المتعاقدين للدفع وعند عدم الشرط والاتفاق ففي محل سكن المديون الحقيقي.

المادة 12

مادة 12: متى كان الدين الخاضع لقانون الموراتوريوم مبينا في سفتجة (بوليصة) تجارية تضاعف المهلات التي يجب على حامل هذه السفتجات أن يقيم في خلالها دعواه على الكفلاء والساحبين والمظهرين إلخ وتبتدئ هذه المهلات من تاريخ استحقاق القسط الواجب دفعه.

المادة 13

مادة 13: إن المحاكم إذا طلب منها إعلان إفلاس مسند إلى عدم دفع ديون تكون كلها سابقة احتلال الحلفاء أعني 15 تشرين الثاني 1918 يمكنها أن تؤجل إعلان الإفلاس وأن تعطي المديون السليم النية ـ بشرط أن يقدم أدلة كافية راهنة لتسويغ عمله ـ مهلة للدفع لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز الشهر ابتداء من يوم الاستحقاق.

المادة 14

مادة 14: وفي كل الأحوال لا يجيز استيفاء الديون الخاضعة لنظام الموراتوريوم ـ فيما لو كانت الأموال المنقولة غير كافية ـ أن يباع جبرا قسم بيت السكن اللازم للفرح ولا الأراضي المزروعة ولا الحيوانات ولا بذار الزرع ولا أدوات الحراثة الراجعة إليه إن كان واضعا يده على الأرض التي يملكها وهو يشغلها فعلا. وفي تلك الحالة تحكم المحاكم الاعتيادية في تعيين قسم المداخيل السنوية الممكن تخصيصه كل سنة لاستهلاك الدين. وهذا التخمين يجب أن يتم بنوع أن يبقى للمديون مدخول كاف لتأمين معيشته ومعيشة عائلته في الأحوال الاعتيادية. وإلى أن توفى الديون يحظر على المديون تحت طائلة خسران منافع الترتيبات السابقة أن يبيع الأملاك الثابتة المتروكة له ملكا أو أن يهبها بدون بدل أو أن يتخلى عنها بأي نوع كان. على أن للمحاكم أن ترخص بتأجير هذه الأملاك الثابتة فيما لو غاب المديون أو أصحاب الحقوق أو ماتوا أو كانوا عاجزين شرعا.

المادة 15

مادة 15: أما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الأول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبائعو الأملاك الثابتة أو ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد أملاكهم الثابتة من يد المشتري. وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في أحكامه لأحكام هذا القرار. وإن كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية للمحاكم في أي حال كان أن تعتبر الفرق

المادة 16

مادة 16: إن أحكام هذا القرار لا مفعول لها إلا ضمن أراضي المنطقة المعروفة سابقا بالمنطقة الغربية. وهي لا تغير شيئا من الأحكام القانونية التي تطبق على الديون المعقودة بعد 26 تشرين الثاني 1918 ولا من النظامات التي قررت سابقا للمناطق الخارجة عن المنطقة الغربية القديمة.

المادة 17

مادة 17: إن سكرتير القوميسارية العليا العام والمستشار المالي ورئيس التفتيش الإداري وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين الإداري ومندوب القومسير العالي في حلب (فيما يختص بسنجق إسكندرونة) مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 21 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه