المادة 1
مادة 1: ألغيت وستظل ملغاة الأحكام المذكورة في القرار عدد 42 الذي أصدره الحاكم الإداري العام لأراضي العدو المحتلة في المنطقة الغربية بتاريخ 26 تشرين الثاني 1918 وأحكام القرار عدد 607 المكرر الذي أصدره المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 31 كانون الأول 1920