The whole text

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186291/article/2/