المادة 2
مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.
قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 In force
مادة 2: كل دين ـ سواء كان بسندات أو سفاتج (بوالص) تجارية أو أمانات من أي نوع كانت ـ سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني 1918 ومنصوص فيه أن يدفع عملة أجنبية أو نقودا بأمر الدولة التي وضعتها موضع التداول لإبراء الذمة ضمن أراضيها.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186291/article/2/