المادة 6
مادة 6: في بيروت يحق لكل مديون أن يسدد كل دينه في مدة عشرين يوما من تاريخ نشر هذا القرار دون أن يحق للدائن الامتناع عن القبض. ويضاف إلى هذه المدة لسائر نواحي المنطقة مهلات المسافات التي قررها القانون المرعي لإذاعة الشرائع.
قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 In force
مادة 6: في بيروت يحق لكل مديون أن يسدد كل دينه في مدة عشرين يوما من تاريخ نشر هذا القرار دون أن يحق للدائن الامتناع عن القبض. ويضاف إلى هذه المدة لسائر نواحي المنطقة مهلات المسافات التي قررها القانون المرعي لإذاعة الشرائع.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186291/article/6/