المادة 1
مادة 1: الغيت وستظل ملغاة الاحكام المذكورة في القرار 42 الذي اصدره الحاكم الاداري العام لاراضي العدو المحتلة في المنطقة الغربية بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 واحكام القرار 607 المكرر الذي اصدره المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1920