المادة 2
مادة 2: كل دين - سواء كان بسندات او سفاتج (بوالس ) تجارية او امانات من اي نوع كانت - سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 918 ومنصوص فيه ان يدفع عملة اجنبية او نقودا معدنية اجنبية يسدد من نوع العملة المتداولة قانونا بامر الدولة التي وضعتها موضع التداول لابراء الذمة ضمن اراضيها