المادة 1
مادة 1: تجمع العمليات المالية لدائرة البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان ابتداء من أول كانون الثاني 1921 في دفاتر حسابات أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا وذلك طبقا للقواعد الموضحة أدناه:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 675 02/02/1921
مادة 1: تجمع العمليات المالية لدائرة البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان ابتداء من أول كانون الثاني 1921 في دفاتر حسابات أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا وذلك طبقا للقواعد الموضحة أدناه:
مادة 2: إن محاسب دائرة البوسطة والتلغراف المكلف بجمع حسابات دول سوريا ولبنان يضع شهريا: (أ) قائمة يبين فيها بحسب بنود الميزانية مجموع الإيرادات التي تحصلت في الدول المختلفة. وتحرر تلك القائمة على ثلاث صور تسلم إلى المستشار المالي للقوميسارية العليا الذي بعد أن يعلم عليها يأمر بوضع ورقة دفع لحساب إيرادات الميزانية العامة. ويقبض أمين الصندوق العام القيمة المسطرة في ذلك الأمر ويعطي بها وصلا. (ب) يوضع للنفقات قائمة شبيهة بقائمة الإيرادات تحرر بحسب بنود الميزانية يمضي عليها محاسب البوسطة والتلغراف بعد أن يعلم عليها مستشار هذه المصلحة.
مادة 3: إلى أن ينشأ ديوان محلي للحسابات صالح لفحص الأوراق الحسابية المثبتة لإيرادات ونفقات الدوائر المالية يرتب محاسب البوسطة والتلغراف ويحفظ باعتناء كل الأوراق الحسابية لتلك الدائرة بشكل يمكنه من تقديمها لدى أول طلب يوجه إليه من الإدارة العليا.
مادة 4: إن النقود التي يرسلها المديرون إلى الإدارة المركزي والتي ترسلها هذه الإدارة إلى المديرين في الحكومات المختلفة يتم إرسالها بموجب حوالات على الخزينة تؤخذ من شعبات بريد الجيش أو من مأموري الدفع المتجولين.
مادة 5: ما خلا عمليات الميزانية التي يجمعها أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا يظل رئيس محاسبة إدارة بيروت مكلفا بجمع إيرادات الخزينة المتحصلة للغير ودفعها إلى ذويها ومنها الأمانات المالية ورسوم إرسال البرقيات وعليه أن يرسل إلى الدوائر ذات الشأن تحت مسؤوليته بواسطة مستشار البوسطة والتلغراف مجموع قيمة الإيرادات التي حصلها لحساب تلك الدوائر وأن يطلب منها إعطاء الوصل القانوني بها.
مادة 6: لأجل سهولة معاملات الخزينة يفتح في دفاتر حسابات أمين الصندوق العام حساب عنوانه: دائرة البوسطة والتلغراف: حسابها الجاري. ويعطى المحاسب سجلا خاصا تذكر فيه كل الدفعات والمبالغ المسحوبة. وتجري الدفعات على أنموذجات مخصصة لها ويعطي أمين الصندوق العام وصولات بها. أما المبالغ المسحوبة فتحرر على قائمة يعلم عليها مستشار البوسطة والتلغراف ويعطي بها المحاسب وصلا.
مادة 7: على السكرتير العام والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف وأمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه