المادة 7
مادة 7: على السكرتير العام والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف وأمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 In force
مادة 7: على السكرتير العام والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف وأمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186293/article/7/