المادة 2
مادة 2: على الأشخاص الذين أصيبوا بمضار لا سيما أولئك الذين لم تبت لجنة التحكيم للاستردادات في مطالبهم بصفة نهائية أو الذين صدرت قرارات تلك اللجنة في مصلحتهم ولكنها لم تنفذ أن يراجعوا المحاكم العادية لنيل استرداد الأشياء المنقولة التي يدعون ملكيتها والموجودة بين أيدي الغير بلا حق. أما في ما يتعلق بالتعويضات التي يمكن أن يكون لهم حق فيها فعليهم أن يقدموا في ذلك كل طلباتهم اللازمة لتعرض على لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة 287 من معاهدة سيفر والتي سيعينها مجلس جمعية الأمم.