المادة 4
مادة 4: يجب أن يقدم الطلب المختص بهذه الشهادة في مدة الثلاثين يوما التالية ليوم افتتاح المعرض الرسمي ويصحب هذا الطلب: أولا ـ بشهادة من قومسير المعرف العام بأن الأشياء المطلوب ضمانها هي معروضة حقيقة. ثانيا ـ برسم تلك الأشياء المطلوب ضمانها يضعه العارض أو وكيله وهما مكلفان أن يثبتا على مسؤوليتهما بأن الأشياء المرسومة في ذلك الرسم مطابقة للأشياء المعروضة. وتعطى شهادة الضمان مجانا.