المادة 1
مادة 1: تمنح الحماية المؤقتة للاختراعات ذات الامتياز وللرسمات ـ والنموذجات الصناعية وللعلامات الفارقة الصناعية أو التجارية عن الأصناف المعروضة حسب الأصول في معرض بيروت. وتمتد هذه الحماية للمناطق الداخلة تحت الانتداب في سوريا ولبنان.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 769 19/03/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القوانين العثمانية الصادرة في 9 آذار 1880 و11 ايار 1888
وبناء على اقتراح المستشار التشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الحماية المؤقتة للاختراعات ذات الامتياز وللرسمات ـ والنموذجات الصناعية وللعلامات الفارقة الصناعية أو التجارية عن الأصناف المعروضة حسب الأصول في معرض بيروت. وتمتد هذه الحماية للمناطق الداخلة تحت الانتداب في سوريا ولبنان.
مادة 2: مدة هذه الحماية 12 شهرا تبتدئ من افتتاح المعرض.
مادة 3: يجب على العارضين لنيل الحماية لأصنافهم أن يستحصلوا على شهادة ضمان من قلم حماية الملكية الصناعية التابع للدوائر الاقتصادية في القوميسارية العليا.
مادة 4: يجب أن يقدم الطلب المختص بهذه الشهادة في مدة الثلاثين يوما التالية ليوم افتتاح المعرض الرسمي ويصحب هذا الطلب: أولا ـ بشهادة من قومسير المعرف العام بأن الأشياء المطلوب ضمانها هي معروضة حقيقة. ثانيا ـ برسم تلك الأشياء المطلوب ضمانها يضعه العارض أو وكيله وهما مكلفان أن يثبتا على مسؤوليتهما بأن الأشياء المرسومة في ذلك الرسم مطابقة للأشياء المعروضة. وتعطى شهادة الضمان مجانا.
مادة 5: تضمن شهادة الضمان للعارضين ما خلا الحق في رفع الدعوى مدة اثني عشر شهرا من تاريخ افتتاح المعرض الرسمي الحقوق عينها التي يخولونها بإيداع طلب قانوني للحصول على امتياز اختراع أو تسجيل علامة صناعية أو تجارية. أما فيما يتعلق بالرسمات والنموذجات الصناعية فشهادة الضمان تخول حق الأسبقية في التملك تجاه كل الذين لم يتمكنوا بعد من إثبات حق الأولية على تلك الأشياء عينها.
مادة 6: قبل انتهاء مدة الاثني عشر شهرا المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار تتخذ التدابير لضمان الحماية التامة والنهائية في الأراضي الواقعة تحت الانتداب في سوريا ولبنان للاختراعات ذات الامتياز وعلامات الصناعة والتجارة وكذلك للرسمات والنموذجات الصناعية.
مادة 7: إن القلم التجاري في بيروت التابع للقوميسارية العليا يقوم بمهام قلم حماية الملكية الصناعية.
مادة 8: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وقومسير معرض بيروت ورئيس الدوائر الاقتصادية والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 19 آذار 1921 القومسير العالي بالنيابة الإمضاء: روبير دي كه