The whole text

قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: في أول تشرين من السنة الجارية تقدم دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في الحكومات المذكورة إلى مدير الصحة والهيجيان إلخ في لبنان الكبير بيانات مصادق عليها من الحكام ذوي الشأن يوضحون فهيا ما يفترضون الاحتياج إليه في السنة أما طلبات التموين الدورية فترسل طبقا للقواعد عينها في بدء كل ثلاثة أشهر عن الثلاثة أشهر التي تليها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186308/article/6/