المادة 6
مادة 6: في أول تشرين من السنة الجارية تقدم دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في الحكومات المذكورة إلى مدير الصحة والهيجيان إلخ في لبنان الكبير بيانات مصادق عليها من الحكام ذوي الشأن يوضحون فهيا ما يفترضون الاحتياج إليه في السنة أما طلبات التموين الدورية فترسل طبقا للقواعد عينها في بدء كل ثلاثة أشهر عن الثلاثة أشهر التي تليها.