All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 757 07/03/1921

وقاية الصحة العمومية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
757
Date
07/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 157-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 757 تاريخ 07/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على الامر العام عدد 37 الصادر في اول تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري بعد اخذ رأي حاكم لبنان الكبير ومندوبي القوميسارية العليا في دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين والطبيب المفتش المستشار لدوائر الصحة والهيجيان والاسعاف العمومي واقتراح المستشار المالي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن المخازن المركزية لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في دولة لبنان الكبير تتكفل منذ أول كانون الثاني 1921 بالتموين الصحي (كالعقاقير والضمادات والمواد الطبية والجراحية) لدول سوريا المختلفة ولدوائر الحجر الصحي البرية والبحرية لتلك الدول.

المادة 2

مادة 2: إن التموينات الصحية التي يجب أن تقوم بها تلك المخازن لهذه الغاية يصير طلبها جملة من فرنسا أو من بلاد أخرى إذا دعت إلى ذلك السرعة أو الأسعار الأكثر مناسبة وذلك

طبقا للقواعد المنصوص عنها في المادة الخامسة عشرة. وتوضع هذه التموينات في الأحوال العادية طبقا للبيانات التقديرية التي ترسلها كل سنة الدول المختلفة.

المادة 3

مادة 3: تقتصر مخازن بيروت المركزية على تقديم إرساليات إجمالية لدولتي دمشق وحلب تكفي مبدئيا لتموين هاتين الدولتين مدة ثلاث أشهر.

المادة 4

مادة 4: إن هذه التموينات ترسل إلى المخازن المحلية التي ستنشئها كل من هاتين الدولتين في دمشق وحلب لتخزن فيها وتكون إدارة هذه المخازن رأسا تحت مراقبة رؤساء دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في تينك الدولتين. وعلى تلك المخازن توزيع وإتقان صنع الطلبات التي تطلبها الجهات المختلفة في تينك الدولتين.

المادة 5

مادة 5: أما ما يتعلق بمنطقة العلويين التي لا تدعو أهميتها إلى إنشاء مخزن محلي فمخازن بيروت المركزية تقدم الطلبات الواردة من جهاتها المختلفة. ويتبع ذلك في ما يختص بسنجقي إسكندرونة وجبل بركات.

المادة 6

مادة 6: في أول تشرين من السنة الجارية تقدم دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في الحكومات المذكورة إلى مدير الصحة والهيجيان إلخ في لبنان الكبير بيانات مصادق عليها من الحكام ذوي الشأن يوضحون فهيا ما يفترضون الاحتياج إليه في السنة أما طلبات التموين الدورية فترسل طبقا للقواعد عينها في بدء كل ثلاثة أشهر عن الثلاثة أشهر التي تليها.

المادة 7

مادة 7: تشحن الطلبات بالسكة الحديدية حتى المخزن المحلي بعنوان مدير إدارة الصحة والإسعاف العمومي في دولتي دمشق وحلب وبطريق البحر لمنطقة العلويين بالعنوانات التي يوضحها مدير الصحة والإسعاف العمومي في تلك الحكومة.

المادة 8

مادة 8: تسعر تلك الإرساليات بموجب قوائم (فواتير) ترسل إلى دائرة الصحة والإسعاف العمومي في كل دولة بسعر المشترى مع إضافة نفقات الشحن حتى بيروت ومصاريف الجمرك والنقل والتخزين في موانئ الشحن والتفريغ. وعلى تلك الدول أن تدفع أثمانها إلى خزينة لبنان الكبير طبقا للقواعد المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة.

المادة 9

مادة 9: ترسل المخازن المركزية إلى مديري دوائر الهيجيان والإسعاف العمومي في الدول المختلفة قوائم (فواتير) الوارد والمصادر وعلى هؤلاء المديرين أن يعيدوا إليها قوائم الصادر بعد أن يأمروا باستلام ما فيها ويعلموا عليها. وترسل المخازن المركزية كل قائمة مع الإرسالية نفسها لتتمكن من فحص تلك الإرسالية لدى وصولها.

المادة 10

ماد 10: إن النفقات العمومية التي تقتضيها إدارة المخازن المركزية (كالإيجار وإعداد المحلات ورواتب مستخدمي تلك المخازن ومصاريف الشحن من بيروت والنقل والفقد والكسر إلخ) تتحملها كل الدول المستمونة بنسبة أثمان المؤن المطلوبة.

المادة 11

مادة 11: تقيد كل النفقات في ميزانية دائرة الهيجيان والإسعاف العمومي للبنان الكبير التي عليها أن تقوم يدفعها. وتسدد كل من الدول تلك النفقات طبقا للقواعد المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة.

المادة 12

مادة 12: إن النفقات المختصة بتوريد اللوازم والأدوية والحصة النسبية من نفقات إدارة المخازن المركزية تدفع كل ثلاثة أشهر إلى خزينة لبنان الكبير (بموجب حوالة على البنك السوري) وبناء على حساب تقدمه دائرة الهيجيان والإسعاف العمومي في لبنان الكبير.

المادة 13

مادة 13: يضمن تسديد تلك النفقات بإدراج المبلغ التقريبي اللازم لاحتياجات دائرة الهيجيان والإسعاف العمومي في كل دولة والمقدرة لكل سنة في ميزانية تلك الدائرة ويقدر مدير الهيجيان والإسعاف العمومي في لبنان الكبير ذلك المبلغ طبقا لبيانات التقديرات التي ترسل إليه تنفيذا للمادة السادسة مع اعتباره للنفقات العمومية التي يصير تقديرها لإدارة المخازن المركزية. ويرسل هذا المدير تقديره المذكور إلى الحكومات قبل 15 كانون الأول من السنة الجارية.

المادة 14

مادة 14: تتولى إدارة دوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في دولة لبنان الكبير أمر المراقبة الفنية والإدارية والمالية على المخازن المركزية تحت مراقبة الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي لدى القوميسارية العليا.

المادة 15

مادة 15: إن شراء المواد الكيماوية واللوازم الصحية من أي نوع كانت اللازمة لسير أعمال المخازن المركزية في لبنان الكبير يجري بمناقصة علنية أو محصورة أو بالتراضي بعد التوسل بالوسائط الإدارية المعروفة لإيجاد المزاحمة عليها. وعلى الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي لدى القوميسارية العليا أن يحدد تلك الأصناف أو المواد الكيماوية التي تطرح بالمناقصة وكذلك أحوال الأسواق العمومية. ويجب أن تعرض على هذا الموظف الكبير لنيل موافقته نتائج المناقصات أو المسواقات (البازارات) وهو يأمر بإجراء ما يراه موافقا بهذا الشأن. وكل استثناء من هذه القاعدة الإدارية للتموين لا يمكن اتخاذه إلا في حالة الضرورة القصوى. وبعد نيل موافقة مدير دائرة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي في لبنان الكبير وبعد أخذ رأي المفتش العام لتلك الدائرة لدى القوميسارية العليا.

المادة 16

مادة 16: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين والطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 7 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه