The whole text

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: حتى يتمكن مدير الجمارك في بيروت من ضبط حركة الداخل والخارج من الودائع من دون عناء يفتح له في قيودات أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا حساب خصوصي تحت عنوان «مدير الجمارك حساب الجاري» وعلى هذا المدير أن يدفع في كل وقت يراه مناسبا ما فاض عنده من المبالغ المتأتية من المعاملات الخارجة عن الميزانية أي (الودائع أو الرسم المحصلة لحساب الغير) المذكورة آنفا أو أن يسحب المبالغ الواجب تسديدها لأصحابها وما يدفع للخزينة وما يسحب منها يكون بإبراز دفتر خصوصي يعطيه إياه أمين الصندوق ويكون هذا الدفتر معلما عليه من مدير المراقبة الجمركية قبل إجراء أدنى معاملة مالية.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186319/article/10/