المادة 1
مادة 1: وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 بشأن جمع قيودات الجمارك الشهرية وإرسالها إلى دائرة المراقبة الجمركية في بيروت يجب على رؤساء الجمرك أن يدفعوا ابتداء من أول كانون الثاني 1921 ما فاض من إيراداتهم على مصاريفهم إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية على الطريقة المشروحة أدناه.