All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 615 10/01/1921

تنظيم طريقة ضم الايرادات الجمركية الى حسابات امين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
615
Date
10/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 23-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار 469 الصادر في 6 تشرين الثاني 1920 بشأن جمع قيودات الجمارك الشهرية وإرسالها إلى دائرة المراقبة الجمركية في بيروت يجب على رؤساء الجمرك أن يدفعوا ابتداء من أول كانون الثاني 1921 ما فاض من إيراداتهم على مصاريفهم إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية على الطريقة المشروحة أدناه.

المادة 2

مادة 2: يدفع رؤساء الجمارك المختلفة في سوريا ولبنان ما فاض من إيرادات الجمارك على نفقاتها المسموح بصرفها قانونا إما إلى صناديق محاسبي دوائر بريد الجيش الذين في بيروت والإسكندرونة ودمشق وحلب وإما إلى الأمناء المحاسبين المتجولين في الأماكن الخالية من الدوائر المذكورة على أن يقدم الرؤساء الذين يريدون الدفع طلبا محررا على نموذج مطبوع يعطيهم إياه المحاسبون فيه كل التعليمات اللازمة لكتابة حوالات الخزينة.

المادة 3

مادة 3: بعد اطلاع المحاسبين المذكورين على هذا الطلب وتحققهم المبلغ المقصود دفعه يعطون للدافع: (1) حوالة خزينة محررة باسم أمين الصندوق العام في سوريا ولبنان الموجود في بيروت. (2) بيانا لتسليم الحوالة حسب الأصول. على رؤساء الجمارك أن يرسلوا حالا بعد الاستلام تلك الحوالات إلى مدير الجمارك في بيروت طي غلاف مسوكر بالبوسطة بلا أجرة وأن يحفظوا مؤقتا في دوائرهم البيان المذكور ويضموا في آخر كل شهر ذلك البيان إلى الأوراق المثبتة للمصاريف والملحقة بقائمة الحسابات الشهرية. أما مدير الجمارك في بيروت فيجمع هذه الحوالات ضمن قائمة عمومية ويدفعها كدارهم إلى أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا فيعطيه أمين الصندوق بمقابلها وصلا نهائيا بمبلغ يساوي قيمة مجموع الحوالات المذكورة.

المادة 4

مادة 4: في اليوم الأخير من كل شهر أو على الأكثر في أول يوم من الشهر التالي يجب على رؤساء الجمارك أن يدفعوا المبلغ النقدي المتبقي في صندوقهم بتمامه حسب قيودات دفاترهم في آخر الشهر المنصرم وأن يلحقوا بقائمة حساباتهم لذلك الشهر حوالة الخزينة التي تعطى لهم عن المبلغ المدفوع حتى يكون دائما مجموع قيمة الأوراق المثبتة للمصاريف عن ذلك الشهر «ومنها حوالة الخزينة» معادلا لقيمة الإيرادات الداخلة على جماركهم في الشهر نفسه.

المادة 5

مادة 5: إما في الأماكن التي ليس فيها دوائر بريد الجيش فيجب على دوائر الجمرك أن تدفع فضلة الشهر المنصرم حالا عند وصول المحاسب المتجول إلى تلك الأماكن. ولكن هذه الفضلة في أي زمن كان تاريخ دفعها فلا يمكن ضمها إلى حاصل إيرادات الشهر الجاري ولا إدخالها مع هذه الإيرادات في حوالة إجمالية. فعلى هذا يستلزم دفع الفضلة الباقية في آخر الشهر إعطاء حوالة خزينة مخصوصة تضاف مهما كان تاريخ إصدارها إلى الأوراق الأخرى المثبتة لمصاريف الشهر السابق.

المادة 6

مادة 6: يقوم مدير الجمارك في بيروت بجمع القيودات الحسابية والأوراق المثبتة لمصاريف جميع دوائر الجمارك وذلك تحت مراقبة مدير المراقبة الجمركية الذي يرسل رأسا إلى أمين الصندوق العام قبل الخامس والعشرين من كل شهر نسختين من البيان العمومي عن إيرادات جمارك سوريا ولبنان ومصاريفها التي وقعت في الشهر السابق. ثم إن هذا البيان الذي لا يحتوي إلا على الإيرادات والمصاريف الموجودة في الميزانية دون الإيرادات والمصاريف العائدة للخزينة أو المبالغ المحصلة لحساب الغير يجب أن يوضح فيه مع نوع الإيرادات أو المصاريف ومع مادة الميزانية المتعلقة بهما مبلغ المقبوضات الإجمالي من جهة ومن جهة أخرى مبلغ النفقات المصروفة.

المادة 7

مادة 7: إلى أن ينشأ ديوان محاسبات محلي يتمكن من فحص الأوراق المثبتة للإيرادات والمصاريف في دوائر المالية فكل أوراق المحاسبات في إدارة الجمارك بعد أن يوقع عليها رئيس المحاسبة ومدير الجمارك في بيروت وبعد أن يعلم عليها مدير المراقبة الجمركية يجب أن ترتب بدقة وتخلد في إدارة الجمارك ليتمكن من إبرازها عند أول طلب من الإدارة العليا.

المادة 8

مادة 8: وفيما عدا الإيرادات الموجودة في الميزانية والمدفوعة بتمامها لأمين الصندوق العام لدى القومسارية العليا إما نقدا وإما بموجب بيان المصاريف الإجمالي فعلى مدير الجمارك في بيروت أن يجمع إيرادات الخزينة المتحصلة للغير لا سيما مجموع ما يتحصل من الرسم الإضافي ثلاث بالمائة العائد للديون العمومية العثمانية وما يتحصل من ثمن أوراق البول الحجازي وأن يدفع تلك المبالغ لأصحابها. وبهذا الصفة هو مكلف تحت مسؤوليته بأن يرسل مشاهرة إلى هذه الدوائر بواسطة مدير المراقبة الجمركية حالا بعد انتهاء من وضع بيان الحسابات العمومية مبلغ مجموع الإيرادات المحصلة لحسابهم مدة الشهر المنصرم وأن يأخذ بذلك وصلا قانونيا.

المادة 9

مادة 9: إن مدير الجمارك هو أيضا وحده المحاسب المسؤول لدى الإدارة العليا عن المبالغ المدفوعة في دوائر الجمارك بصفة ودائع أو رسوم محصلة لحساب الغير. فعلى هذا يظل رؤساء الدوائر كما في الماضي يدونون في قيوداتهم هذه الودائع والإيرادات المحصلة لحساب الديون العمومية العثمانية ولسكة الحجاز فيرسلونها جملة مع إيراداتهم الأخرى إلى مدير الجمارك في بيروت بموجب حوالات خزينة دون أن يهتموا بتوزيعها في المستقبل بين أصحابها المختلفين.

المادة 10

مادة 10: حتى يتمكن مدير الجمارك في بيروت من ضبط حركة الداخل والخارج من الودائع من دون عناء يفتح له في قيودات أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا حساب خصوصي تحت عنوان «مدير الجمارك حساب الجاري» وعلى هذا المدير أن يدفع في كل وقت يراه مناسبا ما فاض عنده من المبالغ المتأتية من المعاملات الخارجة عن الميزانية أي (الودائع أو الرسم المحصلة لحساب الغير) المذكورة آنفا أو أن يسحب المبالغ الواجب تسديدها لأصحابها وما يدفع للخزينة وما يسحب منها يكون بإبراز دفتر خصوصي يعطيه إياه أمين الصندوق ويكون هذا الدفتر معلما عليه من مدير المراقبة الجمركية قبل إجراء أدنى معاملة مالية.

المادة 11

مادة 11: أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا ومدير المراقبة الجمركية مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 10 كانون الثاني 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه