The whole text

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يقوم مدير الجمارك في بيروت بجمع القيودات الحسابية والأوراق المثبتة لمصاريف جميع دوائر الجمارك وذلك تحت مراقبة مدير المراقبة الجمركية الذي يرسل رأسا إلى أمين الصندوق العام قبل الخامس والعشرين من كل شهر نسختين من البيان العمومي عن إيرادات جمارك سوريا ولبنان ومصاريفها التي وقعت في الشهر السابق. ثم إن هذا البيان الذي لا يحتوي إلا على الإيرادات والمصاريف الموجودة في الميزانية دون الإيرادات والمصاريف العائدة للخزينة أو المبالغ المحصلة لحساب الغير يجب أن يوضح فيه مع نوع الإيرادات أو المصاريف ومع مادة الميزانية المتعلقة بهما مبلغ المقبوضات الإجمالي من جهة ومن جهة أخرى مبلغ النفقات المصروفة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186319/article/6/