المادة 6
ماد 6: لا يمكن إرسال طرود بوستة موقف مؤقتا استيفاء الرسوم عليها إلى مدينة ليس فيها مكتب جمركي وفي مثل هذه الجهات فالقواعد المنصوص عنه في المواد 4 و5 و6 و7 و 8 من القرار عدد 427 الصادر في 20 تشرين الأول 1920 المنظمة تقدير واستيفاء رسوم الجمرك على طرود البوستة المرسلة إلى الداخلية تظل مرعية الإجراء. وتلغى أحكام المواد 1 و2 و3 من القرار السالف الذكر في ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القرار.