All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 828 27/04/1921

تنظيم اعادة طرود البوسطة الى البلاد التي فيها مكتب جمرك والبلاد الخالية منه

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
828
Date
27/04/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 148-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 828 تاريخ 27/04/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على القرارين عدد 427 و533 الصادرين في 20 تشرين الاول و2 كانون الاول 1920 بشأن طرود البوستة والتلغراف الواردة والصادرة

وبناء على اقتراح المستشار المالي والمستشار الاختصاصي للبوستات والتلغرافات

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن طرود البوستة الواردة من أحد مكاتب الجمارك في المدن الساحلية أو الحدود البرية لترسل إلى إحدى المدن الداخلية أو الساحلية التي فيها مكتب جمركي مفتوح مباشرة للواردات يمكن إرسالها وفقا للقواعد والشروط الموضحة أدناه.

المادة 2

مادة 2: إن أكياس وسلال طرود البوستة المرسلة إلى بلاد ذات مكتب جمركي عند وصولها إلى سوريا ولبنان سواء كان من أحد الموانئ أو من إحدى المحطات التي على الحدود تنقل مخفورة إلى المكان المخصص لها من قبل الجمرك لهذا الغرض. وتفتح تلك الأكياس أو لا تفتح حسبما تكون مختومة بالرصاص حال وصولها إلى بيروت ومرسلة إلى أحد مراكز الإسكندرونة واللاذقية وطرابلس وصيدا أو كانت محتوية على طرود بريدية مرسلة إلى بلاد مختلفة.

المادة 3

مادة 3: ففي الحالة الأولى تحصى الأكياس والسلال الواصلة مختومة بالرصاص لترسل إلى أحد المراكز السالف ذكرها بحضور ثلاثة ممثلين لشركة النقل وإدارتي البوستة والجمرك. وتضع مصلحة الجمارك ختمها الرصاصي بجانب الختم الموجود عليها وتخبر مكتب جمرك الجهة المرسلة إليها عن عدد الأكياس والسلال التي استلمتها البوستة لتسلمها إياها. وتعطي دائرة البوستة وصلا لشركة النقل عن عدد الأكياس والسلال التي استلمتها لترسلها على مسؤوليتها إلى الأماكن الصادرة إليها.

المادة 4

مادة 4: وفي الحالة الأخرى أي عندما تكون الأكياس والسلال التي تحتوي على طرود بوستة مرسلة لجملة أماكن مختلفة ويقتضي فرزها فتفتح بحضور ثلاثة ممثلين لشركة النقل والبوستة والجمرك. وبعد تحقق عدد طرود البوستة الموجودة في الأكياس والسلال تعطي دائرة البوستة بها وصلا لشركة النقل. وحالما تنتهي دائرة البوستة من فرز الطرود تعين بحضور دائرة الجمارك المطلوب منها التثبت من عدد الطرود الموضوعة في كل كيس الجهة التي يجب أن تسلم فيها الطرود لأصحابها. وقبل أن توضع تلك الأكياس أو السلال تحت تصرف البوستة المكلفة إرسالها إلى الجهة المرسلة إليها يختمها مكتب الجمرك الصادرة منه بختمه الرصاصي ويبلغ حالا المكتب المرسل إليه عدد الأكياس والسلال المسلمة للبوستة.

المادة 5

مادة 5: حالما تصل أكياس وسلال طرود البوستة إلى الجهة المرسلة إليها تنقل فورا إلى المكان المخصص لها وتوضع في آن واحد تحت مراقبة البوستة المكلفة تسليم طرود البوستة للمرسل إليهم ومراقبة الجمرك الذي يستوفي الرسوم على تلك البضائع. وبناء عليه فأحكام القرار عدد 533 الصادر في 2 كانون الأول 1920 ما خلا الأحكام التي تتضمنها المادة 12 منه والتي صار إلغاؤها تظل مرعية الإجراء بشأن طرود البوستة التي تنقل بهذه الكيفية أي بتوقيف استيفاء الرسم الجمركي عليها توقيفا مؤقتا في أول مكتب للجمارك لتستوفى في مكتب آخر.

المادة 6

ماد 6: لا يمكن إرسال طرود بوستة موقف مؤقتا استيفاء الرسوم عليها إلى مدينة ليس فيها مكتب جمركي وفي مثل هذه الجهات فالقواعد المنصوص عنه في المواد 4 و5 و6 و7 و 8 من القرار عدد 427 الصادر في 20 تشرين الأول 1920 المنظمة تقدير واستيفاء رسوم الجمرك على طرود البوستة المرسلة إلى الداخلية تظل مرعية الإجراء. وتلغى أحكام المواد 1 و2 و3 من القرار السالف الذكر في ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: إلا أنه للتوفيق على قدر الإمكان بين مصالح التجار والعموم وبين مصالح الخزينة ترسل طرود البوستة الصادرة إلى البلاد الداخلية التي ليس فيها مكتب للجمارك إلى البلاد الداخلية التي ليس فيها مكتب للجمارك إلى إقرب مكتب جمركي. وللمرسل إليهم الخيار إما أن يسحبوها بأنفسهم أو أن يطلبوا إرسالها وفقا للقواعد الموضحة في القرار عدد 427 بتاريخ 20 ت1 1920

المادة 8

مادة 8: على مدير عام البوستات التلغرافات السورية ومدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 27 نيسان 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه