المادة 13
مادة 13: لاجل ارجاع ثمن العقار المبيع الذي جرى بالعملة العثمانية او بالعملة الاجنبية لا يمكن في مطلق الاحوال طلب قيمة تزيد عن القيمة التي تنتج من تطبيق احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 921
قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 In force
مادة 13: لاجل ارجاع ثمن العقار المبيع الذي جرى بالعملة العثمانية او بالعملة الاجنبية لا يمكن في مطلق الاحوال طلب قيمة تزيد عن القيمة التي تنتج من تطبيق احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 921
المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186328/article/13/