All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 797 31/03/1921

تصحيح مسألة البيوع العقارية التي عقدت في الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
797
Date
31/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 88-90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الفصل الاول احكام متخذة بشأن جميع اراضي المنطقة الغربية القديمة مادة 1: كل انتقال او بيع جرى بخصوص مال غير منقول او عقار ايا كان نوعه فيما بين 1 تموز سنة 915 و18 تشرين الاول سنة 1918 يجوز للمحاكم ذات الصلاحية ان تلغيه بموجب الشروط التي نص عليها القانون او بحسب العادة المرعية

المادة 2

مادة 2: اذا بقي البائع واضعا اليد على العقار حتى اول شهر كانون الثاني سنة 921 برضى المشتري صراحة او ضمنا او اذا كانت معاملات الطابو او التسجيل لم تتم بعد فيكون البيع ملغى من تلقاء ذاته

المادة 3

مادة 3: اذا لم يكن الاتفاق بين الفريقين واراد البائع ان يبقى واضعا يده او ان يعاد اليه ملكه فالمحاكم تقرر المبلغ الذي يستحق للمشتري على البائع ليحول ما جرى من البيع والانتقال بينهما سابقا الى دين صاف وواجب الاداء. ولا يجوز في حال من الاحوال ان اصل هذا الدين يتجاوز قيمة العقار الحقيقية التي تقرر على قاعدة الاسعار التي كانت رائجة في تلك الناحية في خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 1914 . ولدى الاقتضاء تحسب قيمة التحسين الذي الحقه المشتري في العقار بعد استلامه او قيمة التخريب المسبب عن فعله في المدة التي نزعت فيها يد البائع عن العقار

المادة 4

مادة 4: اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار ان المأمورين المنوط بهم قبول وتسجيل صكوك البيع والانتقال محظور عليهم ان يدونوا في سجلاتهم صكوك بيع او انتقال عقارات تحررت بتاريخ سابق 18 تشرين الاول سنة 918

المادة 5

مادة 5: ان حقوق الانتفاع باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة تنتقل الى ورثة البائع المتوفى بلا قيد ولا شرط

المادة 6

الفصل الثاني احكام خاصة متخذة بشأن منطقة لبنان القديم فقط مادة 6: بدون اخلال بالمواد السابقة اذا لم يتفق المتعاقدون فان كل بيع او تفريغ عقار جرى بين اول تموز سنة 915 و18 تشرين الاول سنة 918 وتناول نوعا من انواع العقار المبينة ادناه فهو مفسوخ حتما اما الانواع المذكورة فهي (1) الارض المعدة للحرث والزراعة والكروم والجنائن والبساتين اذا كان البائع قبل بيعه اياها يستثمرها هو بذاته ويجني منها كل اسباب معيشته او بعضها (2) المباني المخصصة لسكن الفلاح او العامل والمزارع والمؤسسات والانشاءات المعدة للاستثمارات الزراعية والصناعية او المعامل اذا كان البائع يسكنها او يشغلها او يستغلها هو بنفسه قبل البيع

المادة 7

مادة 7: اذا اختلف المتعاقدان فالمشتري واضع اليد يمكنه في كل حال بناء على قرار المحكمة ان يبقى واضع اليد في الاحوال الاتية (1) اذا رضي (الشاري) ان يدفع للبائع الفرق بين الثمن المدفوع فعلا وقيمة العقار الحقيقية وهذه القيمة تقدر على قاعدة الاسعار التي كانت رائجة في خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 914 بحيث ان مجموع الثمن لا يتجاوز مطلقا قيمة العقار في سنة 914 (2) اذا كان الشاري واضعا اليد بقرار من المحكمة او تنفيذا للعقد قبل 1 كانون الثاني سنة 932 او كان ساكنا او شاغلا او مستغلا بنفسه العقار المبيع ويجني منه كل اسباب معيشته او بعضها (3) اذا كان (الشاري) بعد ان استلم العقار للاحوال المبينة في الفقرة السابقة قد احدث فيه بناء او غرسا او اصلاحا او ترميما تتجاوز قيمته قيمة العقار المبيع (4) اذا كان (الشاري) في الاحوال المبينة سابقا تفرغ عن العقار لاخر او تخلى له عنه ولم يكن في الامكان اثبات التواطوء بينه وبين ذلك الاخر

المادة 8

مادة 8: للشاري ان يطلب فسخ البيع اذا رضي باسترداد المبلغ الذي دفعه

المادة 9

مادة 9: في الاحوال المبينة في المادتين السادسة والثامنة الواردتين اعلاه تعين المحاكم بالاستناد الى القاعدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار مقدار المبلغ الواجب ارجاعه على البائع

المادة 10

مادة 10: في الاحوال المبينة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة لاسابعة المار ذكرها للمحاكم ان تحدد بعد التخمين مقدار المبلغ الذي يجب للبائع على المشتري لااول ولا يجوز في حال من الاحوال ان مقدار المبالغ المحكى عنها يكون انقص من الفرق بين قيمة العقار المعينة بموجب منطوق المادة الثالثة وقيمته في الوقت الحاضر

المادة 11

مادة 11: اذا كان الشاري قد اجر العقار فلا يجوز للبائع عند استرجاعه ان يطلب من المستأجر اخلاءه الا بعد نهاية مدة الاجارة او في الاجال التي يحددها القانون او العادة المحلية في ما يتعلق باخلاء الاماكن المأجورة

المادة 12

الفصل الثالث التدابير التنفيذية مادة 12: كل طلب يتعلق بفسخ البيع والانتقال بناء على الاحكام السابقة او على نصوص القانون العام يجب ان يقدم في مدة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار اما لابائعون الذين لا يقيمون حاليا في الاراضي المعروفة بالمنطقة الغربية القديمة فتمدد لهم المهلة الى ستة اشهر على انه بعد انقضاء هذه الآجال لا يقبل طلب فسخ بيع عقد قبل 18 تشرين الاول سنة 918

المادة 13

مادة 13: لاجل ارجاع ثمن العقار المبيع الذي جرى بالعملة العثمانية او بالعملة الاجنبية لا يمكن في مطلق الاحوال طلب قيمة تزيد عن القيمة التي تنتج من تطبيق احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 921

المادة 14

مادة 14: ان المبلغ الواجب دفعه سواء كان على البائع في حالة ارجاع ثمن المبيع او على المشتري بمثابة فرق بين قيمة العقار والمبلغ الحقيقي الذي قبضه البائع يجب دفعه بدون مهلة. على انه اذا ثبت ان المديون ليس بامكانه الوفاء بدون مهلة فحينئذ يرهن العقار لقاء قيمة المبلغ المطلوب ويسدد هذا المطلوب وفقا للاحكام المبينة في المواد 14 و15 من القرار رقم 655 المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 921

المادة 15

مادة 15: ان كيفية اثبات فسخ البيوع والاصول الواجب اتباعها ستوضح بقرار لاحق

المادة 16

مادة 16: ان السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين ومندوب المفوض السامي في حلب فيما يختص بلواء اسكندرونه مكلفون كل في ما اختص به تنفيذ هذا القرار