المادة 1
الفصل الاول احكام متخذة بشأن جميع اراضي المنطقة الغربية القديمة مادة 1: كل انتقال او بيع جرى بخصوص مال غير منقول او عقار ايا كان نوعه فيما بين 1 تموز سنة 915 و18 تشرين الاول سنة 1918 يجوز للمحاكم ذات الصلاحية ان تلغيه بموجب الشروط التي نص عليها القانون او بحسب العادة المرعية