المادة 3
مادة 3: اذا لم يكن الاتفاق بين الفريقين واراد البائع ان يبقى واضعا يده او ان يعاد اليه ملكه فالمحاكم تقرر المبلغ الذي يستحق للمشتري على البائع ليحول ما جرى من البيع والانتقال بينهما سابقا الى دين صاف وواجب الاداء. ولا يجوز في حال من الاحوال ان اصل هذا الدين يتجاوز قيمة العقار الحقيقية التي تقرر على قاعدة الاسعار التي كانت رائجة في تلك الناحية في خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 1914 . ولدى الاقتضاء تحسب قيمة التحسين الذي الحقه المشتري في العقار بعد استلامه او قيمة التخريب المسبب عن فعله في المدة التي نزعت فيها يد البائع عن العقار