The whole text

قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا اختلف المتعاقدان فالمشتري واضع اليد يمكنه في كل حال بناء على قرار المحكمة ان يبقى واضع اليد في الاحوال الاتية (1) اذا رضي (الشاري) ان يدفع للبائع الفرق بين الثمن المدفوع فعلا وقيمة العقار الحقيقية وهذه القيمة تقدر على قاعدة الاسعار التي كانت رائجة في خلال الستة الاشهر الاولى من سنة 914 بحيث ان مجموع الثمن لا يتجاوز مطلقا قيمة العقار في سنة 914 (2) اذا كان الشاري واضعا اليد بقرار من المحكمة او تنفيذا للعقد قبل 1 كانون الثاني سنة 932 او كان ساكنا او شاغلا او مستغلا بنفسه العقار المبيع ويجني منه كل اسباب معيشته او بعضها (3) اذا كان (الشاري) بعد ان استلم العقار للاحوال المبينة في الفقرة السابقة قد احدث فيه بناء او غرسا او اصلاحا او ترميما تتجاوز قيمته قيمة العقار المبيع (4) اذا كان (الشاري) في الاحوال المبينة سابقا تفرغ عن العقار لاخر او تخلى له عنه ولم يكن في الامكان اثبات التواطوء بينه وبين ذلك الاخر

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186328/article/7/