The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1921 تصبح العملة السورية التي يصدرها بنك سوريا العملة الوحيدة المقبولة في الدوائر العمومية. ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تقيد الميزانيات المحلية وتصرف عملة سورية كذلك الضرائب ورسوم البلديات وما شاكلها ومداخيل الحكومة من أي نوع كانت وتعريفات المشروعات العمومية التي تصادق عليها الحكومة تحدد وتستوفي عملة سورية.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186331/article/4/