All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 302 03/08/1920

تصميم التداول في جميع انحاء سوريا بالورق النقدي الذي اصدره بنك سوريا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
302
Date
03/08/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 10-12
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أصبحت العملة السورية التي أصدرها بنك سوريا العملة الرسمية في جميع الجهات التي كانت تتألف منها المنطقة الشرقية للأراضي المحتلة في سوريا ويستثني من ذلك أقضية بعلبك وراشيا وحاصبيا والبقاع التي ألحقت بلبنان فأصبحت منذ الآن خاضعة لقانون العملة الموضوع وفقا لقرارات 31 آذار و12 و25 تموز سنة 1920 فعلى كل من وجد في تلك الجهات بأي ضيعة كانت أن يقبض بحسب الأحكام الواردة فيما يلي تلك الورقة على سعرها اليومي في جميع المعاملات مهما كان نوعها أو سببها.

المادة 2

مادة 2: إن بنك سوريا سيصدر في تلك الجهات وفقا للاتفاق المعقود في باريس في 8 و22 نيسان سنة 1919 مع وزير المالية وبموافقة وزير الخارجية أوراق بنك موسومة بالعملة السورية. أما أساس العملة فهو الليرة السورية مقسومة الى مئة غرش سوري. وسيوضع للمداولة قطع بقيمة غرش واحد وخمسة غروش وعشرة غروش وخمسة وعشرين غرشا وخمسين غرشا وليرة واحدة وخمس ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ليرة ومئة ليرة. إن أوراق بنك سوريا تدفع لحاملها لدى الاطلاع شكا على باريس بمعدل عشرين سنتيما عن كل غرش سوري. سيكون لبنك سوريا بحسب الاتفاق المذكور أعلاه فرع لإصدار الأوراق مستقل كل الاستقلال عن بقية الفروع يعهد إليه بجميع المعاملات المختصة بمداولة أوراق البنك وسحبها من التداول وستكون تلك الإصدارات إما لحساب الخزينة في باريس وإما لحساب البنك. أما السلفات للحكومة الفرنساوية فسيفتح لها في فرنسا اعتماد مالي في قيودات الخزينة في باريس توازي قيمة تلك السلفات تماما. ثم إن فرع الإصدار لا يسلم بنك سوريا أوراقا لمعاملاته التجارية إلا مقابل نقود أجنبية أو سندات مسحوبة على الخارج تقوم مع الاعتمادات المالية المفتوحة للبنك في خزينة باريس بتغطية العملة المتداولة.

المادة 3

مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 4

مادة 4: ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1921 تصبح العملة السورية التي يصدرها بنك سوريا العملة الوحيدة المقبولة في الدوائر العمومية. ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تقيد الميزانيات المحلية وتصرف عملة سورية كذلك الضرائب ورسوم البلديات وما شاكلها ومداخيل الحكومة من أي نوع كانت وتعريفات المشروعات العمومية التي تصادق عليها الحكومة تحدد وتستوفي عملة سورية.

المادة 5

مادة 5: إن استعمال العملة السورية لغاية 31 كانون الأول 1920 هو اختياري في تحرير التعهدات والعقود والسندات التجارية ويتبع ذلك أيضا في تحديد أسعار البضائع وتعيين أسعار القطع (الكمبيو) والعملة. البضائع أو المحصولات التي تباع نقدا تدفع قيمتها دائما بحسب رغبة المشتري عملة سورية بسعرها الرائج ما لم يكن اتفاق آخر بين الفريقين.

المادة 6

مادة 6: ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1921 كل التعهدات والعقود والسندات التجارية المعقودة أو الموقع عليها في المنطقة الشرقية القديمة المحددة في المادة الأولى والتي يجب تنفيذها في تلك الجهات أو في المنطقة الغربية لا يجوز تحريرها إلا بالعملة السورية.

المادة 7

مادة 7: إن المعاملات الحقوقية أو التجارية والودائع المالية المودعة قبل أول كانون الثاني 1921 تقضي لغاية 28 شباط 1921 بالعملة التي عقدت عليها إلا إذا كان اتفاق آخر بين الفريقين. أما بعد 28 شباط 1921 فيخبر المدين في تسديد ما عليه عملة سورية بسعرها الرائج إذا رأى ذلك موافقا له.

المادة 8

مادة 8: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 يترتب على البنوكة والبيوتات المالية والدوائر العمومية أو الخصوصية والتجار وعلى كل شخص يعرض بضائعه أو خدماته على العموم أن يضع تعريفة البيع وأسعار القطع (الكمبيو) بالعملة السورية. وابتداء من التاريخ نفسه لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل شخص يشتغل بالمعاملات المالية (البانكه) أن يجري بيعا أو شراء من أي نوع كان إلا بالعملة السورية لا بسواها من الأوراق النقدية ويستثني من ذلك القطع على مصر فيجوز للبنوكة والأشخاص المذكورين أعلاه أن يبيعوه بأوراق مصرية.

المادة 9

مادة 9: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل شخص يشتغل بالمعاملات المالية (البانكه) أن يعيد للتداول الأوراق المصرية التي يقبضها في معاملاته إلا في تسديد تعهد مالي أو في رد وديعة سابقة لهذا التاريخ.

المادة 10

مادة 10: على الحكومة أن تتثبت بواسطة رجال الأمن العام والمأمورين المندوبين لهذه الغاية إذا كانت هذه الأحكام تنفذ تنفيذ تاما.

المادة 11

مادة 11: إن المخالفات للمواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تستوجب جزاء نقديا قد يبلغ المئة ليرة سورية.

المادة 12

مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.

المادة 13

مادة 13: على الحكومة المحلية أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: ألغيت كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار. عاليه في 3 آب سنة 1920 الإمضاء: غورو