The whole text

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ابتداء من أول تشرين الأول قيم كل الضرائب والرسوم ومن بينها الرسوم البريدية والتلغرافية المرعية الإجراء في أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع (ما خلا سندات التحصيل (السراكي) التي تقررت قبل تاريخ هذا القرار والمنوه عنها بالمادة الثانية المذكورة أعلاه) تحول عملة سورية على قاعدة قرشين سوريين لكل قرش مصري أو لكل قرش ذهبي (جزء من المائة من الدينار). ويظل بيان الأسعار المحدد الآن بالعملة المصرية أو بالدنانير الذهبية مرعي الإجراء حتى ذلك التاريخ. ولكن يتحتم على الأهالي أن يدفعوا ما عليهم بالعملة السورية (أو مؤقتا في قضائي حاصبيا وراشيا بالعملة الذهبية أو الفضية). وتسدد هذه القيم المطلوبة طبقا للأسعار الرسمية المقررة لتلك العملة في المادة الثالثة المذكورة أعلاه. عاليه في 31 آب 1920 الإمضاء: غورو

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186333/article/5/