المادة 1
مادة 1: إن أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة إداريا بلبنان تتبع من الآن قانون النقود الذي وضع للمنطقة الغربية بالقرارات الصادرة في 31 آذار و12 و25 تموز و21 آب 1920
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 339 31/08/1920
مادة 1: إن أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة إداريا بلبنان تتبع من الآن قانون النقود الذي وضع للمنطقة الغربية بالقرارات الصادرة في 31 آذار و12 و25 تموز و21 آب 1920
مادة 2: كل الضرائب والرسوم ومتحصلات الاحتكار وكل واردات الحكومة من أي نوع كانت تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية فقط في أراضي الأقضية المذكورة ما خلا الأحكام التي تتضمنها المواد الآتي بيانها بعد.
مادة 3: إن سندات التحصيل (سراكي) المختصة بالسنة المالية الحاضرة أو بالسنين المالية السابقة والتي تقرر أن يكون التحصيل بموجبها قبل صدور هذا القرار بالعملة المصرية أو بالدينار الذهبي يستمر تحصيلها بقمية العملة المصرية أو الدنانير الذهبية المرقومة فيها وإنما يكون الدفع بالعملة السورية فقط طبقا لأسعارها التي سيصير تحديدها شهريا أو التي يحددها على الأغلب المندوب الإداري للمنطقة الغربية إذا دعت الحال لذلك.
مادة 4: يجوز للمندوب الإداري أن يصرح بأمر يصدره وبصفة مؤقتة محضة بأن تدفع قيم سندات التحصيل (سراكي) المنوه عنها بالمادة الثالثة عملة ذهبية أو فضية في قضائي حاصبيا وراشيا وذلك أثناء المدة التي يرى أنها ضرورية. أما الأسعار التي تقبل بها خزائن الحكومة في ذينك القضائين تلك العملة فستحددها السلطة عينها وتعدلها إذا أخطرت الحال.
مادة 5: ابتداء من أول تشرين الأول قيم كل الضرائب والرسوم ومن بينها الرسوم البريدية والتلغرافية المرعية الإجراء في أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع (ما خلا سندات التحصيل (السراكي) التي تقررت قبل تاريخ هذا القرار والمنوه عنها بالمادة الثانية المذكورة أعلاه) تحول عملة سورية على قاعدة قرشين سوريين لكل قرش مصري أو لكل قرش ذهبي (جزء من المائة من الدينار). ويظل بيان الأسعار المحدد الآن بالعملة المصرية أو بالدنانير الذهبية مرعي الإجراء حتى ذلك التاريخ. ولكن يتحتم على الأهالي أن يدفعوا ما عليهم بالعملة السورية (أو مؤقتا في قضائي حاصبيا وراشيا بالعملة الذهبية أو الفضية). وتسدد هذه القيم المطلوبة طبقا للأسعار الرسمية المقررة لتلك العملة في المادة الثالثة المذكورة أعلاه. عاليه في 31 آب 1920 الإمضاء: غورو