The whole text

قرار المفوض السامي رقم 503 تاريخ 25/11/1920 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا تعتبر كل دعوى ترفع عن أي حادث كان طرأ من 3 تشرين الثاني 1914 من تشغيل الخطوط الحديدية وتسببت عنه مسؤولية وذلك إلى أن يصدر أمر مخالف. ولا فرق أن تكون تلك الدعوى مقامة على الشركات صاحبة الامتياز أو على إدارة الشركات التي جردتها السلطة العسكرية من حق استخدام خطوطها استخداما عاديا أو على السلطة العسكرية عينها.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 503 تاريخ 25/11/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186339/article/1/