All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 566 09/12/1920

بشأن اعمال المساحة ومختلف الاعمال المتعلقة بالرسم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
566
Date
09/12/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 566 تاريخ 09/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح لأحد في سوريا ولبنان الكبير أن يمنع أعمال المساحة والتسوية التي تجريها الدوائر ذات الشأن أو وضع الإشارات والحدود للدلالة بها على أمكنة تختص بالمثلثات وغير ذلك من نقط المعاينة اللازمة لهذه الأعمال.

المادة 2

مادة 2: إذا لم يقبل المالك التعويض الذي يعرض عليه لسبب وضع الحدود والإشارات في أرضه فيشرع في اعتبار تلك الأعمال من المنافع العمومية وفي نزع ملكية الأرض اللازمة لوضع هذه الحدود والإشارات وذلك طبقا للأحوال المنصوص عنها في القوانين والقرارات المرعية الإجراء. ومخالفة لهذه القواعد ونظرا لصغر مساحة الأرض التي تنزع ملكيتها يمكن للحكومة أو المندوب القومسير العالي أن يصدر قرارا بوجوب الاستيلاء على تلك الأرض بدون أن ينتظر نهاية الإجراءات المختصة بنزع الملكية.

المادة 3

مادة 3: بما أن هذه الحدود والإشارات مخصصة للمنافع العمومية ولا يمكن أن تفي بما خصصت له إلا إذا بقيت كما هي وفي المكان عينه الذي وضعتها به الدوائر المختصة. فكل من يخربها أو يسقطها أو يعطلها أو ينقلها من أماكنها يحكم عليه بإصلاح الضرر وبالعقوبات المنصوص عنها في المادة 133 من قانون الجزاء العثماني.

المادة 4

مادة 4: على ملاك الأراضي وحكومات القرى المجاورة أن يبلغوا السلطة العليا التي تبلغ بدورها بعثة المساحة في الشرق كل أمر يستوجب العقاب طبقا لأحكام المادة السابقة. وكل من يقدم منهم طوعا على إهمال هذا الواجب المحتوم يعاقب بغرامة من خمس إلى خمسين ليرة سورية.

المادة 5

مادة 5: تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ومندوبي القوميسارية العليا في الحكومات والأراضي تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. بيروت في 9 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه