المادة 2
مادة 2: إذا لم يقبل المالك التعويض الذي يعرض عليه لسبب وضع الحدود والإشارات في أرضه فيشرع في اعتبار تلك الأعمال من المنافع العمومية وفي نزع ملكية الأرض اللازمة لوضع هذه الحدود والإشارات وذلك طبقا للأحوال المنصوص عنها في القوانين والقرارات المرعية الإجراء. ومخالفة لهذه القواعد ونظرا لصغر مساحة الأرض التي تنزع ملكيتها يمكن للحكومة أو المندوب القومسير العالي أن يصدر قرارا بوجوب الاستيلاء على تلك الأرض بدون أن ينتظر نهاية الإجراءات المختصة بنزع الملكية.