All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 376 01/01/1921

بشأن جوازات السفر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
376
Date
01/01/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 01/01/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول ت1 سنة 1920 لا يجوز لأي كان من أهالي الأراضي الموجودة تحت الانتداب الإفرنسي (سوريا ولبنان) أن يخرج من حدود هذه الأراضي أو أن يدخل إليها ما لم يكن قادما من بلاد أجنبية دون أن يكون معه جواز سفر مأخوذ من سجل أصلي على الصورة اللاحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعطى هذا الجواز باسم الجمهورية الإفرنسية صاحبة الانتداب في سوريا ولبنان وبالنيابة عن قومسير الجمهورية العالي من حاكم لبنان الكبير للأشخاص القاطنين في لبنان الكبير ومن رئيس البعثة الإفرنسية بدمشق للأشخاص التابعين لحكومة دمشق ومن مندوب القومسير العالي في حلب للأشخاص المقيمين ضمن الأراضي العسكرية الشمالية والتابعين لحكومة حلب ما عدا سنجق إسكندرونة ومن المستشار الإداري لسنجق إسكندرونة للأشخاص المقيمين فيه ومن حاكم أراضي العلويين للأشخاص القاطنين فيه. وستوضع لذلك سلسلة نمر جديدة اعتبارا من وضع هذا القرار موضع الإجراء وتكون النمرة متبوعة بالحرفين GL في الجوازات الصادرة من لبنان الكبير وDA في الجوازات الصادرة من حكومة دمشق وAP لجوازات حكومة حلب و AX لجوازات سنجق إسكندرونة وAL لجوازات أراضي العلويين.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالب الإجازة أن يقدم لمكتب الجوازات طلبا يصرح فيه عن: اسمه وشهرته. أصله «سوري أم لبناني». محل وتاريخ مولده. محل إقامته العادية. البلد الذي يقصده وسبب سفره ومدته التقريبية. ويضاف إلى الطلب: أولا ـ قيمة رسوم الجواز. ثانيا ـ صورتان من رسمه الشمسي ما عدا الأحوال المبينة في الأحكام الواردة لاحقا وبعد ذلك وفيما عدا الأحكام المذكورة يأخذ مكتب الجوازات أشكال الطالب ويحقق عن المعلومات المقدمة منه ويبدي رأيه فيما يقتضي عمله. أما النساء المسلمات فيقبل منهن بناء على طلبهن صورتان من طبعة سبابة اليد اليسرى بدلا من صورتي الرسم الشمسي وأنواع أشكال الوجه.

المادة 4

مادة 4: وعند إنجاز الجواز والتوقيع عليه من السلطة المفوضة بموجب المادة الثانية يوقع عليه أيضا من الطالب قبل أن يسلم له وستوضح في الجواز مدة استعماله ولا يجوز أن تتعدى السنة الواحدة.

المادة 5

مادة 5: إن رسوم الجوازات المرعية الإجراء حاليا تبقى واجبة الأداء في سوريا ولبنان ويصرح في الجواز أن هذه الرسوم قد استوفيت. وإذا رفض إعطاء الجواز تعاد للطالب الرسوم التي دفعها مسبقا.

المادة 6

مادة 6: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من دخول البلاد الموضوعة تحت الانتداب الإفرنسي أو الخروج منها وعلى كل يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.

المادة 7

مادة 7: لم يطرأ تغيير ما فيما يخص الجوازات أو التصديقات عليها التي تطلب حين وصول أو سفر الإفرنسين «وطنيين كانوا أو رعية أو حماية» أو الأجانب لكون تصديق السلطة الإفرنسية تاليا لكل تصديق سواه.

المادة 8

مادة 8: إن الأحكام السابقة لا تمس الشروط التي قد تتطلبها السلطة في البلاد المقصود السفر إليها أو منها.

المادة 9

مادة 9: جميع القرارات والتعليمات السابقة بشأن الجوازات قد ألغيت.

المادة 10

مادة 10: إن السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ورئيس البعثة الإفرنسية بدمشق ومندوب القومسير العالي بحلب والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. القومسير العالي للجمهورية الإفرنسية في سوريا وكيليكيا الإمضاء: غورو