المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول ت1 سنة 1920 لا يجوز لأي كان من أهالي الأراضي الموجودة تحت الانتداب الإفرنسي (سوريا ولبنان) أن يخرج من حدود هذه الأراضي أو أن يدخل إليها ما لم يكن قادما من بلاد أجنبية دون أن يكون معه جواز سفر مأخوذ من سجل أصلي على الصورة اللاحقة بهذا القرار.