المادة 1
مادة 1: خلافا لأحكام القرارات الصادرة بشأن التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة وإلى أن يصدر أمر آخر تعيين قضاء لدولة لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة أراضي العلويين ولإنشاء أية محكمة كانت أو إجراء أي تعديل كان في نظام محاكم تلك الحكومات إلا بعد استشارة وسابق موافقة القومسير العالي. ويشمل ذلك كل اقتراح يتعلق بترقية أو تغيير أو تأديب القضاة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 1078 تاريخ 20/10/1921, article 1, 01/01/1921
مادة 1: عدلت المادة الأولى من القرار عدد 660 الصادر في 27 كانون الثاني 1921 كما يأتي: خلافا لأحكام قرارات التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة لا يمكن البت في انشاء محاكم أو تعديل النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين دون نيل الموافقة على ذلك بادئ ذي بدء من القومسير العالي. ويراعى هذا الأمر في الوسائل التأديبية بشأن كل قضاة هذه الحكومات وفي كل تعيين واقتراح تقدم وتبديل كل قضاة محاكم التمييز والاستئناف ورؤساء محاكم البداية والمدعيين العموميين لديها.