All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 792 31/03/1921

تكميل وتعديل القانون بشأن زيادة رسوم التخزين المعروفة بجزاء التأخير والتي تطبق في مستودعات جمرك مرفأ بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
792
Date
31/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 792 تاريخ 31/03/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرار عدد 1528 الصادر في 31 آب 1920 بشأن زيادة رسوم التخزين المعروفة بالجزاء المانع للتأخير

وبناء على احكام المواد 170 الى 176 والتعليمات العامة من لدن الرسوم غير المقررة بتاريخ 31 كانون الاول 1910 لدائرة الجمارك العثمانية

وبناء على اقتراح المستشار المالي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول نيسان 1921 تكمل وتعدل أحكام القرار عدد 1528 الصادر في 31 آب 1920 بشأن زيادة رسوم التخزين المعروفة بالجزاء المانع للتأخر وفقا للمواد التالية بدون أن يمكن إرجاع ما سبق استيفاؤه للتاريخ المذكور أعلاه أو إعادة جزء منه. وإنما إذا زادت قيمة الجزاءات المتحصلة على نصف قيمة البضاعة حسب تقديرها في الجمرك فيمكن إعادة الفرق بين ما استوفي من الجزاءات وبين نصف قيمة البضاعة المشار إليها لصاحب الشأن إذا قدم سببا كافيا عن ذلك.

المادة 2

مادة 2: علاوة عن البضاعة التي يحجزها الجمرك من نفسه في مخازنه تعفى أيضا من زيادة رسوم التخزين المعروفة بجزاء التأخير: أولا ـ شركات الملاحة عن الطرود الزائدة عن البيان (مانيفستو) التي أفرغت سهوا في أحد الموانئ وسيصير إعادة تصديرها. ثانيا ـ الطرود التي تضبط في مخازن الجمارك على أثر حجز وضعته السلطة ذات الصلاحية وأبلغته دائرة الجمارك حسب الأصول. ثالثا ـ الطرود التي تفرغ بحالة تلف ظاهرة بعد التحقيق من ذلك في خلال ثمانية أيام من تفريغها. رابعا ـ الأمتعة الخصوصية والأثاث المستعمل للمأمورين والجيود وضباطهم وعلى العموم أمتعة وأثاث كل مسافر لا يتعاطى التجارة بشرط ألا تبقى في الجمرك أكثر من ستين يوما فإذا انقضت هذه المهلة استوفيت الجزاءات قانونا من ابتداء اليوم الحادي والستين. خامسا ـ طرود البوسطة التي لم يستلمها أصحابها والتي طلبتها دائرة البوسطة رسميا لإعادتها إلى حال ورودها. سادسا ـ الطرود التي طلب أصحابها استلامها ولكن لم تسلم لهم أما لسبب ازدحام الأماكن بالبضاعة أو على أثر سهو جرى في ترتيبها وذلك عن المدة التي لم يهتد إليها فقط. ويجب على صاحبها في هذه الحالة أن يطلب من موظفي إدارة الميناء في اليوم عينه الذي طلب فيه استلامها التثبت من عدم وجود تلك الطرود فإذا فقد جزء منها فعليه أن يستلم الطرود التي لم تفقد.

المادة 3

مادة 3: البضائع التي برسم المرور (الترانسيت) أي البضائع التي سيعاد إصدارها إلى مكتب جمركي آخر للتخليص عليها فيه تعفى من كل زيادة في رسوم التخزين أثناء ثلاثين يوما. فإذا انقضت هذه المهلة استوفيت عنها تلك الزيادة بتمامها حتى عن مدة الثلاثين يوما المذكورة أعلاه.

المادة 4

مادة 4: إن الطرود التي تبقى في مخازن الجمرك على أثر نزاع جرى بين الشاحن والمرسل إليه ويعاد شحنها إلى أماكن إصدارها لا تخضع لدفع زيادة الرسوم على التخزين إلا عن مدة ستين يوما على الأكثر بعد إبراز الشهادات القانونية لدائرة الجمارك بأن تلك الطرود أعيدت إلى الميناء الذي صدرت منه.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز في أية حالة كانت أن تتجاوز قيمة زيادة رسوم التخزين المستحقة على البضائع الباقية في مخازن الجمرك بعد انقضاء المهل القانونية نصف قيمة تلك البضائع التي تقدر كما تقدر رسوم الواردات بحسب أسعار الجملة الرائجة في اليوم عينه في السوق الداخلية بعد حسم الخمسة عشرة بالمئة.

المادة 6

مادة 6: إن مدير شركة المرفأ العثمانية وأرصفة ومستودعات بيروت ومدير المراقبة الجمركية ومدير الجمارك مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 القومسير العالي بالنيابة الإمضاء: روبير دي كه