المادة 2
مادة 2: علاوة عن البضاعة التي يحجزها الجمرك من نفسه في مخازنه تعفى أيضا من زيادة رسوم التخزين المعروفة بجزاء التأخير: أولا ـ شركات الملاحة عن الطرود الزائدة عن البيان (مانيفستو) التي أفرغت سهوا في أحد الموانئ وسيصير إعادة تصديرها. ثانيا ـ الطرود التي تضبط في مخازن الجمارك على أثر حجز وضعته السلطة ذات الصلاحية وأبلغته دائرة الجمارك حسب الأصول. ثالثا ـ الطرود التي تفرغ بحالة تلف ظاهرة بعد التحقيق من ذلك في خلال ثمانية أيام من تفريغها. رابعا ـ الأمتعة الخصوصية والأثاث المستعمل للمأمورين والجيود وضباطهم وعلى العموم أمتعة وأثاث كل مسافر لا يتعاطى التجارة بشرط ألا تبقى في الجمرك أكثر من ستين يوما فإذا انقضت هذه المهلة استوفيت الجزاءات قانونا من ابتداء اليوم الحادي والستين. خامسا ـ طرود البوسطة التي لم يستلمها أصحابها والتي طلبتها دائرة البوسطة رسميا لإعادتها إلى حال ورودها. سادسا ـ الطرود التي طلب أصحابها استلامها ولكن لم تسلم لهم أما لسبب ازدحام الأماكن بالبضاعة أو على أثر سهو جرى في ترتيبها وذلك عن المدة التي لم يهتد إليها فقط. ويجب على صاحبها في هذه الحالة أن يطلب من موظفي إدارة الميناء في اليوم عينه الذي طلب فيه استلامها التثبت من عدم وجود تلك الطرود فإذا فقد جزء منها فعليه أن يستلم الطرود التي لم تفقد.