المادة 4
مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.
قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 In force
مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 https://lebaneselegislation.com/law/186354/article/4/