ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 ت2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 467 بتاريخ 19 تشرين الثاني 1920 الذي شكلت ونظمت به لجنة تسعير البضائع لتعيين قيمة الرسوم التي تفرض على اهم البضائع الصادرة والواردة
وبناء على القرار عدد 743 الصادر في 26 شباط 1921 الذي نظم به سير اعمال لجنة تسعير البضائع ابتداء من اول آذار 1921 وبناء على مفاوضة تلك اللجنة بتاريخ 12 آذار 1921 المختصة بتطبيق القرارات السابقة
وبناء على اقتراح المستشار المالي ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتوقف مؤقتا إبتداء من 15 آذار 1921 تطبيق قانون تسعير البضائع لتعيين قيمة الرسوم التي يمكن فرضها على البضائع الصادرة والواردة وذلك إلى أن يسمح ثبات الأسعار في العالم بوضع تسعير شهري للبضائع دون التعرض لفروقات كبرى بين القيمة التي تعين بهذه الكيفية وأسعار السوق.
مادة 2: وبناء عليه وابتداء من 15 آذار 1921 يصير التثمين بواسطة الجمرك على قاعدة أسعار السوق اليومية وذلك طبقا للنظامات التي كانت مرعية الإجراء قبل تطبيق قانون تسعير البضائع.
مادة 3: ويصير تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وعن المدة من أول لغاية 15 آذار 1921 طبقا لأحكام المادتين عدد 128 و199 من القانون الجمركي العثماني المختص بدليل الأسعار. وبناء عليه فالتجار الذين لا يقبلون أدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع أثناء شهر آذار يحق لهم أن يطلبوا تطبيق القانون العام أي تثمين بضائعهم بأسعار الجملة في السوق مع تنزيل 15 بالمائة.
مادة 4: لا تطبق زيادة الرسوم المعروفة بعقوبات التأخير على البضائع الباقية في مخازن الجمرك والتي لم تسحب منها بين أول و15 آذار 1921 على أثر الخلاف المتعلق بقيمة الرسوم المفروضة عليها.
مادة 5: على مدير المراقبة الجمركية تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 14 آذار 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه