The whole text

قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على طالب الإجازة أن يقدم طلبا بذلك لمكتب الجوازات يصرح فيه: اسمه وشهرته. أصله «سوري أو لبناني». محل وتاريخ مولده. محل إقامته العادية. البلد الذي يقصده وسبب سفره ومدته التقريبية ويضاف إلى الطلب. أولا ـ قيمة رسوم الجواز. ثانيا ـ صورتان من رسمه الشمسي ما عدا الأحكام الواردة لاحقا. وبعد ذلك وفيما عدا الأحكام المذكورة يأخذ مكتب الجوازات إشكال الطالب ويحقق عن المعلومات المقدمة منه ويبدي رأيه فيما يقتضي عمله. أما النساء المسلمات فيقبل منهن بناء على طلبهن صورتان من طبعة سبابة اليد اليسرى بدلا من صورتي الرسم الشمسي وأنواع أشكال الوجه.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186356/article/3/