ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنسوية في سوريا وكيليكيا والقائد العام لجيش الشرق
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 8 ت 1 سنة 1919
وعلى البرقية الواردة من ناظر الخارجية عدد 592 بتاريخ 12 حزيران سنة 1919
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ابتداء من أول أيلول سنة 1920 لا يجوز لأي كان من أهالي الأراضي الموجودة تحت الانتداب الإفرنسي «سوريا ولبنان» أن يسافر من المرافئ الواقعة بين إسكندرونة شمالا وبين صور جنوبا ولا أن ينزل إليها ما لم يكن قادما من بلاد أجنبية دون أن يكون معه جواز سفر مأخوذ عن سجل أصلي على الصورة اللاحقة بهذا القرار.
مادة 2: يعطى هذا الجواز باسم الجمهورية الفرنسوية صاحبة الانتداب في سوريا ولبنان وبالنيابة عن قومسير الجمهورية العالي من حاكم لبنان للأشخاص القاطنين في لبنان ومن المستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة عن جوازات السفر للأشخاص القاطنين في السنجق المذكور ومن المندوب الإداري للمنطقة الغربية عن جوازات السفر للأشخاص القاطنين خارج لبنان وسنجق إسكندرونة. وستوضع سلسلة نمر جديدة اعتبارا من وضع هذا القرار موضع الإجراء وتكون النمرة متبوعة بحرف {B} في الجوازات الصادرة من بيروت وبحرف {L} للجوازات المعطاة في لبنان وبحرف {A} للجوازات المعطاة في إسكندرونة.
مادة 3: يجب على طالب الإجازة أن يقدم طلبا بذلك لمكتب الجوازات يصرح فيه: اسمه وشهرته. أصله «سوري أو لبناني». محل وتاريخ مولده. محل إقامته العادية. البلد الذي يقصده وسبب سفره ومدته التقريبية ويضاف إلى الطلب. أولا ـ قيمة رسوم الجواز. ثانيا ـ صورتان من رسمه الشمسي ما عدا الأحكام الواردة لاحقا. وبعد ذلك وفيما عدا الأحكام المذكورة يأخذ مكتب الجوازات إشكال الطالب ويحقق عن المعلومات المقدمة منه ويبدي رأيه فيما يقتضي عمله. أما النساء المسلمات فيقبل منهن بناء على طلبهن صورتان من طبعة سبابة اليد اليسرى بدلا من صورتي الرسم الشمسي وأنواع أشكال الوجه.
مادة 4: وبعد إنجاز الجواز والتوقيع عليه من السلطة المفوضة بموجب المادة الثانية يوقع عليه أيضا من الطالب قبل أن يسلم له وسيوضح في الجواز مدة استعماله ولا يجوز أن تتعدى السنة الواحدة.
مادة 5: إن رسوم الجوازات المرعية الإجراء حاليا تبقى واجبة الأداء في سوريا ولبنان ويصرح في الجواز أن هذه الرسوم قد أستوفيت. وإذا رفض إعطاء الجواز تعاد للطالب الرسوم التي دفعها مسبقا.
مادة 6: إن الأشخاص القاطنين في سوريا ولكن خارج الأراضي التي تحتلها جيوشنا يمكنهم: أولا ـ إما أن يقدموا طلبهم في المرفأ الذي يريدون السفر منه (وعندئذ يجب عليهم أن يراعوا المهل اللازمة لإجراء التحقيقات ولتنظيم الجوازات والتصديق عليها من المندوب الإداري في المنطقة الغربية). ثانيا ـ وإما أن يقدموا طلبهم لضباط الارتباط الإفرنسيين الموجودين في أقرب مكان لمحل إقامتهم وأن يعينوا المرفأ الذي يريدون أن يسافروا منه ثم يحيل ضباط الإرتباط طلبهم بعد أداء رأيهم فيه إلى المندوب الإداري في المنطقة الغربية وسيشعرون إذا كان يعطى لهم جواز أم لا. وفي الحالة الأولى يمكن الطالبين أن يأخذوا جوازهم من المرفأ الذي يريدون السفر منه بعد إثبات هويتهم لدى مكتب الجوازات في بيروت ولدى المستشار الإداري في باقي المرافئ. وفي كل الأحوال يجب على هؤلاء الأشخاص أن يكون معهم إجازة مرور يقدمونها ليحصلوا على جوازهم.
مادة 7: كل شخص لا يحمل الجواز القانوني يمكن منعه من السفر أو من النزول. وفي كل الأحوال يؤخر إلى انتهاء التحقيقات.
مادة 8: لم يطرأ تغيير ما فيما يخص الجوازات أو التصديقات عليها التي تطلب إلى حين وصول أو سفر الإفرنسيين (وطنيين كانوا أو رعية أو حماية) أو الأجانب لكون تصديق السلطة الإفرنسية تاليا لكل تصديق سواه. ولم يتغير شيء أيضا بشأن إجازات المرور من مدينة سورية إلى أخرى المعطاة من السلطة المحلية.
مادة 9: إن الأحكام السابقة لا تمس الشروط التي قد تتطلبها السلطة في البلاد المقصود السفر إليها أو منها.
مادة 10: جميع القرارات والتعليمات السابقة المختصة بالجوازات قد تعدلت فيما يخالف منها أحكام هذا القرار.
مادة 11: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا والمندوب الإداري للمنطقة الغربية وحاكم لبنان والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة مكلفون كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 27 تموز سنة 1920 الإمضاء: غورو بعد الاطلاع: رئيس التفتيش الإداري: الإمضاء: كوبان عن رئيس التفتيش الإداري وبأمره