The whole text

قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: إن الأشخاص القاطنين في سوريا ولكن خارج الأراضي التي تحتلها جيوشنا يمكنهم: أولا ـ إما أن يقدموا طلبهم في المرفأ الذي يريدون السفر منه (وعندئذ يجب عليهم أن يراعوا المهل اللازمة لإجراء التحقيقات ولتنظيم الجوازات والتصديق عليها من المندوب الإداري في المنطقة الغربية). ثانيا ـ وإما أن يقدموا طلبهم لضباط الارتباط الإفرنسيين الموجودين في أقرب مكان لمحل إقامتهم وأن يعينوا المرفأ الذي يريدون أن يسافروا منه ثم يحيل ضباط الإرتباط طلبهم بعد أداء رأيهم فيه إلى المندوب الإداري في المنطقة الغربية وسيشعرون إذا كان يعطى لهم جواز أم لا. وفي الحالة الأولى يمكن الطالبين أن يأخذوا جوازهم من المرفأ الذي يريدون السفر منه بعد إثبات هويتهم لدى مكتب الجوازات في بيروت ولدى المستشار الإداري في باقي المرافئ. وفي كل الأحوال يجب على هؤلاء الأشخاص أن يكون معهم إجازة مرور يقدمونها ليحصلوا على جوازهم.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 27/07/1920 https://lebaneselegislation.com/law/186356/article/6/